603 / لو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه فان قتل قبل ذلك فقيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم / الديات / 10 / 374 / 22
604 / في الحاجبين الدية الكاملة وفي إحداهما نصفها / الديات / 10 / 381 / 26
605 / لو قطعت الأجفان بالاهداب فديتان . وقيل بالأرش / الديات / 10 / 382 / 29
606 / لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش ان نقصت بها القيمة لو كانت أمة / الديات / 10 / 383 / 9
607 / دية الأنف كاملة / الديات / 10 / 387 / 30
608 / في أحد المنخرين ثلث الدية / الديات / 10 / 391 / 21
609 / لو نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فثلث الدية فان جبرت فخمسها / الديات / 10 / 392 / 24
610 / لو أبان الأنف فردّه فالتحم فالحكومة / الديات / 10 / 394 / 28
611 / في شحمة الأذن ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث ديتها / الديات / 10 / 396 / 5
612 / في الشفتين الدية . وفي التقسيط بينهما خلاف / الديات / 10 / 397 / 27
613 / توضيح حول تقسيم الدية في الشفتين ونقد القول بالتّسوية « 1 » / الديات / 10 / 398 / 16
614 / لو تقلّصت الشفتان فالحكومة / الديات / 10 / 399 / 23
615 / لو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية ولو كان بالعكس فنصف الدية / الديات / 10 / 405 / 6
616 / لو بلغ الصغير المقطوع من لسانه حدّا ينطق مثله ولم ينطق فثلث الدية / الديات / 10 / 406 / 29
617 / لو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق كاملا بل ناقصا فضرب فذهب نطقه فعليه الدية / الديات / 10 / 411 / 10
618 / لو قطع لسانه ثم اختلفا فقال الجاني لم يزل أبكم وقال المجنى عليه بل كنت ناطقا صدّق الجاني / الديات / 10 / 412 / 31
619 / لو كان السّن الزائدة عند المقاديم فثلث الخمسين وان عند المآخير فثلث الخمسة والعشرين وان كان بينهما فالأقل / الديات / 10 / 414 / 30
هامش
( 1 ) . التمسك من الغير .