تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
603 / لو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه فان قتل قبل ذلك فقيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم / الديات / 10 / 374 / 22 604 / في الحاجبين الدية الكاملة وفي إحداهما نصفها / الديات / 10 / 381 / 26 605 / لو قطعت الأجفان بالاهداب فديتان . وقيل بالأرش / الديات / 10 / 382 / 29 606 / لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش ان نقصت بها القيمة لو كانت أمة / الديات / 10 / 383 / 9 607 / دية الأنف كاملة / الديات / 10 / 387 / 30 608 / في أحد المنخرين ثلث الدية / الديات / 10 / 391 / 21 609 / لو نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فثلث الدية فان جبرت فخمسها / الديات / 10 / 392 / 24 610 / لو أبان الأنف فردّه فالتحم فالحكومة / الديات / 10 / 394 / 28 611 / في شحمة الأذن ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث ديتها / الديات / 10 / 396 / 5 612 / في الشفتين الدية . وفي التقسيط بينهما خلاف / الديات / 10 / 397 / 27 613 / توضيح حول تقسيم الدية في الشفتين ونقد القول بالتّسوية « 1 » / الديات / 10 / 398 / 16 614 / لو تقلّصت الشفتان فالحكومة / الديات / 10 / 399 / 23 615 / لو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية ولو كان بالعكس فنصف الدية / الديات / 10 / 405 / 6 616 / لو بلغ الصغير المقطوع من لسانه حدّا ينطق مثله ولم ينطق فثلث الدية / الديات / 10 / 406 / 29 617 / لو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق كاملا بل ناقصا فضرب فذهب نطقه فعليه الدية / الديات / 10 / 411 / 10 618 / لو قطع لسانه ثم اختلفا فقال الجاني لم يزل أبكم وقال المجنى عليه بل كنت ناطقا صدّق الجاني / الديات / 10 / 412 / 31 619 / لو كان السّن الزائدة عند المقاديم فثلث الخمسين وان عند المآخير فثلث الخمسة والعشرين وان كان بينهما فالأقل / الديات / 10 / 414 / 30
هامش
( 1 ) . التمسك من الغير .