588 / لو وقعوا من غير جذب أحد منهم أحدا وقوعا مهلكا بدون وقوع بعضهم على بعض فلا ضمان / الديات / 10 / 327 / 20
589 / لو وقع بعضهم على بعض فماتوا احتمل كون دية الأول أرباعا ربعه على الحافر عدوانا / الديات / 10 / 328 / 25
590 / لو لم يكن خوف من غرق السفينة فقال الق متاعك وعلىّ ضمانه لم يضمن / الديات / 10 / 344 / 23
591 / لو قال حالة الخوف الق متاعك وعلىّ ضمانه مع ركبان السفينة فان رضوا ضمنوا والّا فلا / الديات / 10 / 345 / 28
592 / لو قال قد اذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا وضمن هو الجميع / الديات / 10 / 346 / 9
593 / قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فضمنت المركوبة / الديات / 10 / 350 / 11
594 / الخصال السّت في الدية على التخيير / الديات / 10 / 356 / 15
595 / دية شبيه العمد في مال الجاني كالعمد / الديات / 10 / 360 / 13
596 / دية الشبيه بالعمد تستأدى في سنتين / الديات / 10 / 361 / 28
597 / لو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكة الزم دية وثلثا من اىّ الأجناس تغليظا « 1 » / الديات / 10 / 363 / 28
598 / عدم التغليظ في الطرف / الديات / 10 / 364 / 30
599 / لو رمى في الحل وذهب إلى الحرم فقتل فيه غلظ ولو عكس ففيه تأمل / الديات / 10 / 365 / 11
600 / لا فرق في المقتول في كونه كبيرا أو صغيرا مجنونا أو عاقلا أو ولد زنا / الديات / 10 / 366 / 31
601 / حكم دية ولد الزنا والخلاف حول المقدار / الديات / 10 / 367 / 15
602 / عدم الدية لغير اليهودي والنصراني والمجوسي مطلقا / الديات / 10 / 370 / 9
هامش
( 1 ) . التمسك من الغير .