317 / لو كانت اللقطة اقلّ من درهم ووجد صاحبها فلا ضمان / اللقطة / 6 / 156 / 22
318 / لو كانت أزيد من درهم وجب تعريفها حولا ولو وجد مالكها ضمن / اللقطة / 6 / 157 / 26
319 / لو خشي التلف كالطعام قوّمه على نفسه بثمن أو عين فان تلف بغير تفريط فلا ضمان / اللقطة / 6 / 164 / 10
320 / كل ما لا بقاء له جاز تقويمه على نفسه وينتفع به مع الضمان وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان / اللقطة / 6 / 164 / 21
321 / لو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وان لم يخن / اللقطة / 6 / 166 / 25
322 / لو جاء المالك وطلب اللقطة بعد تلفها وجب البدل يوم المطالبة / اللقطة / 6 / 167 / 15
323 / دخول اللقطة بعد التعريف حولا لملك الملتقط بأن يقول :
اخترت ملكها / اللقطة / 6 / 170 / 32
324 / المال المدفون في الأرض وله مالك فان عرفه فهو له وان لم يعرفه فهو للواجد لو لم يكن عليه اثر الاسلام / اللقطة / 6 / 177 / 30
325 / لو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفه فهو له ان لم يشاركه غيره في الدّخول والّا فلقطة / اللقطة / 6 / 180 / 27
326 / لو فقدت اللقطة من التركة في أثناء الحول أو بعده احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه / اللقطة / 6 / 183 / 7
327 / شرط الجعل كونه معلوما كيلا أو وزنا أو عددا / الجعالة / 6 / 192 / 20
328 / لو استدعى ردّ العبد ولم يعيّن اجرة فالرّاد متبرّع / الجعالة / 6 / 198 / 19
329 / القول قول المالك في شرط أصل الجعل وشرطه في عبد معيّن / الجعالة / 6 / 201 / 10
330 / لو اختلف العامل والمالك في تقدم الجعل على رد العبد وتأخره فالقول قول المالك / الجعالة / 6 / 201 / 13
331 / لو اختلف المالك والعامل في مقدار الجعل فالقول قول المالك مع يمينه / الجعالة / 6 / 202 / 8
332 / لو قال جعلت للرّد من بغداد فقال العامل بل من البصرة قدم قول المالك / الجعالة / 6 / 203 / 22
333 / يد العامل يد أمانة / الجعالة / 6 / 203 / 26
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 432
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٤٣٢