719 / لو حفر بئرا في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثر به أحد فوقع في البئر ومات ضمن واضع الحجر / الديات / 10 / 320 / 6
720 / لو اختلف في الحوامل فالمرجع إلى أهل الخبرة فان ظهر الغلط استدرك / الديات / 10 / 362 / 20
721 / لو ابان الأنف فرده فالتحم استحق الدّية / الديات / 10 / 394 / 26
722 / لو كان له كفان على زند فقطع إحداهما ففي الأصلية الدية وفي الزائدة الحكومة فان تساويا واشتبه فالحكومة / الديات / 10 / 426 / 6
723 / في كلّ ترقوة من التّرقوتين أربعون دينارا لو كسرت فجبرت على غير عثم / الديات / 10 / 440 / 11
724 / لو تزوجت المفضاة بغير زوجها لم تسقط نفقتها عن الأول / الديات / 10 / 451 / 21
725 / عدم تعلّق الإحكام لو فعل الإفضاء بغير الوطي / الديات / 10 / 453 / 26
726 / لو مات من أزيل عقله قبل اليأس من عوده لم يجب الدية عليه وقيل يجب / الديات / 10 / 458 / 23
727 / لو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع لكن وقع ارتتاق فيه فالحكومة وقيل : الدّية / الديات / 10 / 464 / 12
728 / إن اختلفا في عود الضوء للعين فالقول قول المجنى عليه مع يمينه / الديات / 10 / 465 / 21
729 / توضيح حول الاختلاف في عود الضوء وعدمه / الديات / 10 / 467 / 17
730 / لو ادّعى قالع العين انّها كانت قائمة وادّعى المجنى عليه الصّحة قدّم قول الجاني مع اليمين / الديات / 10 / 469 / 28
731 / في ثلاث أصابع من المرأة ثلاثمائة ودينار وفي اربع مائتان لو كان بضربة واحدة ولو كان بأكثر ثبت لها دية الأربع / الديات / 10 / 495 / 27
732 / لو أوضحه موضحتين ففي كلّ واحد خمس من الإبل ولو وصل الجاني بينهما / الديات / 10 / 497 / 18
733 / لو ادّعى الجاني انّه الواصل فالقول قول المجنى عليه مع يمينه / الديات / 10 / 498 / 18
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 408
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٤٠٨