تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
467 / لو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقوّمين ومع التعذر قدم قول المشترى وقيل : لا / الشفعة / 6 / 419 / 12 468 / لو ادّعى انّه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضى للشريك بالشفعة / الشفعة / 6 / 419 / 30 469 / لو ادّعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشّريك مع يمينه / الشفعة / 6 / 420 / 27 470 / لو ادّعى كلّ منهما السّبق تحالفا مع عدم البيّنة / الشفعة / 6 / 420 / 36 471 / لو ادّعى الابتياع وادّعى الشريك الإرث وأقاما بيّنة يحكم ببيّنة الشفيع / الشفعة / 6 / 421 / 34 472 / لو شهدت البيّنة بالابتياع مطلقا والأخرى بايداعه المودّع ما هو ملكه في تاريخ متأخر قدّمت بيّنة الإيداع / الشفعة / 6 / 423 / 24 473 / لو ادّعى على أحد وارثى الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل فان عفى وأعاد الشهادة لم تقبل / الشفعة / 6 / 431 / 25 474 / لو ادّعى المتبايعان غصبيّة الثمن المعيّن لم ينفذ في حق الشفيع بل في حقهما ولا يمين / الشفعة / 6 / 433 / 18 475 / عدم ملكية المعمور الّا أن تكون عمارة جاهلية لم تطهر دخولها في يد المسلمين غنيمة / احياء الموات / 7 / 7 / 21 476 / لو تركها المحيى الأول فلو أحياها الثاني ملكها / احياء الموات / 7 / 11 / 11 477 / كلّما يتعلّق بمصالح العامر كالطريق والقناة لا يصح لاحد احيائه وعدم تملكه بالاحياء / احياء الموات / 7 / 15 / 3 478 / لو كان النهر في ملك الغير قضى له مع يمينه . وقيل : لا / احياء الموات / 7 / 18 / 31 479 / المحرز في الآنية أو الحوض أو المصنع مملوك لمن احرزه ويصحّ بيعه / احياء الموات / 7 / 50 / 21 480 / حصول احياء السكنى لقاصدها بالتحويط أو بخشب أو قصب والسّقف / احياء الموات / 7 / 67 / 17 481 / عدم بطلان الإجارة بالبيع / الإجارة / 7 / 75 / 19 482 / عدم بطلان الإجارة بالعذر لو أمكن الانتفاع / الإجارة / 7 / 76 / 16