تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
447 / عدم ثبوت الشفعة لغير شريك واحد / الشفعة / 6 / 332 / 17 448 / الكثرة المانعة من الشفعة الكثرة السابقة على عقد البيع / الشفعة / 6 / 333 / 3 449 / عدم ثبوت الشفعة للعاجز / الشفعة / 6 / 333 / 10 450 / ترك الأخذ بالشفعة بوساطة الصّبى أو المجنون / الشفعة / 6 / 337 / 14 451 / تولّى الولي الاخذ عن الصّبى والمجنون بالشفعة مع المصلحة / الشفعة / 6 / 337 / 30 452 / لو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليّه الأخذ بالشفعة / الشفعة / 6 / 341 / 31 453 / ثبوت الشفعة مع الكثرة على عدد الرّءوس وعدمه / الشفعة / 6 / 343 / 21 454 / عدم الفوريّة في الاخذ بالشفعة / الشفعة / 6 / 361 / 29 455 / قبول العذر في مطالبة الشفعة وعدمه / الشفعة / 6 / 362 / 25 456 / لو اهمل المسافر بعد علمه السّعى أو التوكيل مع امكان أحدهما بطلت الشفعة ومع العجز لم تسقط / الشفعة / 6 / 364 / 13 457 / عدم اضرار تأخير الاخذ بالشفعة بالفوريّة لو كان لعذر كالحبس ونحوه / الشفعة / 6 / 370 / 34 458 / لو وقفه المشترى أو جعله مسجدا أو وهبه فللشّفيع ابطال ذلك كله / الشفعة / 6 / 374 / 32 459 / لو اشتغل بالمطالبة عن الأخذ بطلت شفعته . وقيل لم تبطل / الشفعة / 6 / 380 / 33 460 / لو كانت الأرض مشغولة بالزرع فان اخذه الشفيع وجب الصبر ولو باع نصيبه بعد العلم بطل / الشفعة / 6 / 401 / 29 461 / لو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة لم تسقط الشفعة به / الشفعة / 6 / 402 / 14 462 / لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه لم تبطل الشفعة / الشفعة / 6 / 403 / 12 463 / لو عفى أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط الشفعة وكان على الباقين اخذ الجميع أو الترك / الشفعة / 6 / 405 / 35 464 / لو وصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة / الشفعة / 6 / 407 / 34 465 / إذا اختلفا في قدر الثّمن ولا بيّنة تحالفا / الشفعة / 6 / 416 / 31 466 / لو قال المشترى لا اعلم كمّية الثّمن كلّف جوابا صحيحا / الشفعة / 6 / 418 / 9