34 / لو احتمل كون الدم غير الحيض فلا يبنى على الاستحاضة أو القرحة / الطهارة / 3 / 127
35 / أقلّ الحيض ثلاثة أيّام متوالية / الطهارة / 3 / 147
36 / ردّ المبتدئة إلى اقلّ الحيض / الطهارة / 3 / 181
37 / لو علمت اوّله أو آخره أو وسطه اقتصرت على الثلاثة ان لم تعلم الزيادة عليها / الطهارة / 3 / 212
38 / لو اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت فان نسيت نوبتها اغتسلت يوم الرابع والخامس معا / الطهارة / 3 / 232
39 / لو غمس الدّم القطنة مع السّيل وجب تغيير القطن وغسل لصلاة الغداة وغسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء / الطهارة / 3 / 343
40 / لو انقطع دم المستحاضة وهي لا تعتاد الانقطاع والعود أعادت الوضوء في الحال / الطهارة / 3 / 368
41 / حكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت تغسيلا وتكفينا وصلاة ودفنا / الطهارة / 3 / 432
42 / لذي الرّحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة وعكسا مع فقد المسلم / الطهارة / 3 / 455
43 / جواز غسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجرّدة وكذا المرأة / الطهارة / 3 / 462
44 / سقوط التّرتيب لو غمس الميّت في الكثير / الطهارة / 3 / 530
45 / حرمة التّكفين في الحرير المحض مطلقا / الطهارة / 4 / 4
46 / استحباب وضع تربة الحسين عليه السّلام مع الميت / الطهارة / 4 / 251
47 / لو مسّ الميّت بغير رطوبة ثم مسّ رطبا لم ينجس / الطهارة / 4 / 326
48 / ناقضيّة التمكن من الماء للتيمّم / الطهارة / 4 / 494
49 / إعادة الجنب تيمّمه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر / الطهارة / 4 / 521
50 / لو ظنّ دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم صلى ولا يجب عليه التأخير / الصلاة / 5 / 146
51 / لو أدرك قبل الغروب مقدار خمس ركعات وجب الظهر والعصر والأربع للظهر / الصلاة / 5 / 155
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 369
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٣٦٩