تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
221 / لو أبطل الزوجان حجهما بالجماع فإن أخذا على طريق غير ما أخذا فيه العامّ الأول لم يفرّق بينهما / الحج / 15 / 372 222 / لو جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النّساء صح حجه وعليه بدنة ولا قضاء / الحج / 15 / 375 223 / لو طاف من طواف النّساء شيئا بعد مناسكه ثم جامع وقد طاف الأقل من النصف فعليه الكفارة وأعاد الطواف / الحج / 15 / 385 224 / لو جامع المحرم بعد مجاوزة الثلاثة من طواف النّساء لم يلزمه الكفارة / الحج / 15 / 387 225 / لو استمنى فعليه البدنة ولو وقع قبل المشعر فسد حجه ووجب القضاء « 1 » / الحج / 15 / 394 226 / لو عقد محرم أو محلّ لمحرم على امرأة فدخل المحرم بها فعلى كل واحد كفارة ولا شئ على المحل / الحج / 15 / 399 227 / عدم وجوب شق الخفين لو اضطرّ المحرم إلى لبسه / الحج / 15 / 443 228 / عدم الفدية لو لبس القفازين ولا الحلى المحرم / الحج / 15 / 448 229 / عدم الفدية في الفسوق - وهو الكذب - / الحج / 15 / 459 230 / عدم تكرّر الفدية بتكرار التظليل في النّسك الواحد / الحج / 15 / 482 231 / لو قلنا بالفدية شاتا أو اطعام مسكين لستر الرأس على المحرم فلا تتكرر بتكرّر الفعل / الحج / 15 / 493 232 / لو استلزم ترك إزالة الشعر ضررا كالعمى فلا فدية فيها / الحج / 15 / 518 233 / جواز حلق المحرم رأس المحل وعدمه / الحج / 15 / 523 234 / لو أفتاه مفت بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتى شاة / الحج / 15 / 545 235 / لو تكرّر الحلق في وقت واحد فلا تتكرّر الكفارة / الحج / 15 / 550 236 / لو صال على المحرم صيد ولم يقدر على دفعه إلّا بقتله جاز له قتله ولا كفارة عليه / الحج / 15 / 552
هامش
( 1 ) . التمسك من الغير .
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 228 | محمد حسن الرباني البيرجندي