تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
363 / عدم خيار الفسخ للنكاح في العيوب المتجدّدة بعد العقد وقبل الدّخول / النكاح / 24 / 370 364 / لو ادّعت المرأة عليه « العنة » وانكر الرّجل فالقول قوله بيمينه / النكاح / 24 / 383 365 / لو ادّعى عود البكارة بعد ثبوتها بشهادة النّساء وانه وطئها لكن البكارة تجددت بعد الوطء فالقول قول المرأة بيمينها / النكاح / 24 / 392 366 / لو تزوّج الرّجل امرأة على انّها بكر فظهرت ثيبا فان شرط البكارة ولم يعلم تقدم الثيبوبة على العقد جاز له الفسخ / النكاح / 24 / 408 367 / جواز امتناع الزوجة من التمكين إلى قبضها المهر وعدمه / النكاح / 24 / 472 368 / لو سمى لها مهرا وكان موسرا أو المهر حالا وقد دخل بها فليس لها الامتناع بعده « 1 » / النكاح / 24 / 473 369 / لو طلّق مفوضة المهر قبل الدخول وقبل الحكم كان لها النصف مما حكم به / النكاح / 24 / 493 370 / لو طلبت مهرها ومنعها ايّاه من اجل رضاها بالدخول أو جبرها عليه لم يسقط المهر / النكاح / 24 / 498 371 / لو ماتت المرأة استحقت الورثة لنصف المهر « 2 » / النكاح / 24 / 554 372 / لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعا ثم طلّق قبل الدّخول عاد النصف إلى الدافع وقيل : لم يعد / النكاح / 24 / 578 373 / لو اختلفا في أصل المهر بان ادعته الزوجة وأنكره الزّوج بعد الدخول فالقول قولها / النكاح / 24 / 579 374 / لو اختلف في حلول المهر والتأجيل أو في تقدير الأجل بنى على عدم ذلك كله / النكاح / 24 / 582 375 / لو اقرّ بالمهر وادّعى تسليمه وانكر المرأة فالقول قولها بيمينها / النكاح / 24 / 583 376 / لو اختلفا في المدفوع بعد ان كان قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا فالقول قوله مع اليمين / النكاح / 24 / 583
هامش
( 1 ) . التمسك من الغير . ( 2 ) . التّمسك من الغير .