391 / لو انحل رباط الكلب لتقصيره في الرّبط فقتل صيدا ضمن وان لم يقصّر فيه فلا / الحج / 6 / 403
392 / لو حفر المحرم في ملكه أو موات من الحل وسقط الصيد فيه لم يضمن / الحج / 6 / 403
393 / عدم دخول الصّيد في ملك المحرم بالاصطياد ولا الابتياع / الحج / 6 / 407
394 / لو أصاب الصيد فدخل الحرم ومات فيه لم يضمن / الحج / 6 / 413
395 / لو قتل الصيد جماعة في الحرم لزمهم جزاء واحد / الحج / 6 / 414
396 / لو رمى بسهم من الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل صيدا في الحلّ فلا ضمان / الحج / 6 / 419
397 / فداء المملوك لصاحبه / الحج / 6 / 425
398 / تكرّر الكفارة بتكرّر القتل ونحوه سهوا وعمدا « 1 » / الحج / 6 / 427
399 / عدم تعيين صوم كفّارة صيد المحرم بمكان / الحج / 6 / 433
400 / لو جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بمشعر وان وقف بعرفة فسد حجه ووجب اتمامه والحج من قابل وبدنة / الحج / 6 / 436
401 / لو استمنى بيده من غير جماع فعليه البدنة فقط / الحج / 6 / 437
402 / عدم البدل للبدنة الّا في صيد النعامة / الحج / 6 / 439
403 / لو نسي الاحرام أو جهل بالتحريم فلا شيء عليه / الحج / 6 / 439
404 / لو كان الغلام محرما وطاوع فالحاق حكمه بالزوجة المحرّمة المطاوعة اشكال / الحج / 6 / 447
405 / حكم ما لو كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنة / الحج / 6 / 450
406 / لو جامع في احرام العمرة قبل السّعى عامدا عالما بالحرمة بطلت ووجب اكمالها وقضائها مع بدنة وقيل : بعدم فساد الحج / الحج / 6 / 451
407 / لو نظر إلى أهله بغير شهوة فامنى فلا شيء عليه وان كان بشهوة فامنى فبدنة / الحج / 6 / 453
هامش
( 1 ) . التمسك من المخالف .