الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
149 / لو قال : الف وثلاثة دراهم أو خمسون درهما أو الف ومائة وخمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم . ويمكن الرجوع إلى تفسير العرف لذلك / الاقرار / 9 / 264
150 / لو قال : عليّ ثلاثة دراهم والف أو عشرون درهما والف فالألف مجهولة / الاقرار / 9 / 264
151 / انصراف اطلاق الاقرار بالموزون أو المكيل إلى ميزان البلد وكيله وكذا الذهب والفضة ينصرف إلى نقده الغالب فان تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع اليه في التعيين / الاقرار / 9 / 266
152 / عدم تحمل صيغة الجمع باعتبار الوضع الّا أقل الجمع وهو ثلاثة / الاقرار / 9 / 268 - 267
153 / لو قال : من درهم إلى عشرة احتمل دخول الطرفين وخروجهما / الاقرار / 9 / 269
154 / لو أراد درهمين مع عشرة قبل ولزمه اثنا عشر ويقبل منه هذا التفسير وان كان من أهل الحساب / الاقرار / 9 / 271
155 / لو قال : له عندي زيت في جرّة أو سيف في غمد أو كيس في صندوق أو فصّ في خاتم لم يدخل الطرف / الاقرار / 9 / 273
156 / لو قال : له دار مفروشة أو دابّة مسرّجة أو عبد عليه عمامة احتمل الامرين / الاقرار / 9 / 275
157 / لو قال المقرّ : « لزيد في هذا العبد الف » فهو مجمل / الاقرار / 9 / 278
158 / لو قال : له عليّ درهم درهم درهم لزمه واحد / الاقرار / 9 / 280
159 / لو قال : له درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو تحته لزمه واحد / الاقرار / 9 / 282
160 / لو اقرّ بدرهم في مجلسين أو بلغتين فالواجب واحد / الاقرار / 9 / 283
161 / لو قال : لزيد أو الحائط كذا بطل الاقرار / الاقرار / 9 / 288
162 / لو قال : له هذه العبيد الّا واحدا فله التعيين . فلو ماتوا الّا واحدا فقال : هو المستثنى قبل / الاقرار / 9 / 310
163 / لو عطف ببل فان كانا معينين أو مختلفين لم يقبل اضرابه ولزمه الأمران ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد ان استوى ما قبل بل وما بعدها ان اختلفا لزمه الأكثر / الاقرار / 9 / 318
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 91
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٩١