الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
353 / لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا سواء دخل بها أولا وله وطء زوجته في عدة الثانية / النكاح / 12 / 343
354 / متى اخرج إحدى الأختين حلّت الأخرى سواء كان للعود أولا علم التحريم أولا وان لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى / النكاح / 12 / 355
355 / حكم ما لو كان العمة أو الخالة عنده فعقد على بنت الأخ أو بنت الأخت وكان العقد بغير اذنهما / النكاح / 12 / 359
356 / لو اختار العمة والخالة بالنسبة إلى بنت أخيها وبنت أختها والحرة بالنسبة إلى الأمة الجمع في حال الكفر كان ذلك موجبا للزوم النكاح ولم يثبت الاختيار بعد الاسلام / النكاح / 12 / 428
357 / لو طلّق الحرة خاصة في العدة قبل اسلامها فان أسلمت فيها صح الطلاق ومن الإماء لو قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله وان خرجت ولم تسلم ظهر بطلان الطلاق وتخير في الإماء / النكاح / 12 / 434
358 / حكم ما لو اختار من سبق اسلامهن وكنّ أربعا / النكاح / 12 / 438
359 / لو كانت تحت العبد المشرك اربع إماء مدخول بهن فأسلمن ثم أعتقن قبل اسلامه فلهن الفسخ / النكاح / 12 / 451
360 / لو كان المجنون متزوجا زيادة على اربع إماء بأن تزوج ثم جنّ أو زوجه من يعدونه وليا ثم اسلم الأب ففي تبعية الابن المجنون له في الاسلام اشكال / النكاح / 12 / 455
361 / اختيار الأزواج بعضها دون البعض امّا يتنجّز باللفظ أو بالفعل / النكاح / 12 / 456
362 / لو لحقه اربع وتخلف اربع فعيّن الأوائل للنكاح صح ولو عينهن للفسخ لم يصح ان كان الأواخر وثنيات على الأصح ويحتمل الوقف / النكاح / 12 / 466
363 / لو اسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب ايقاف الحصة / النكاح / 12 / 473
364 / لو اسلم الزوج الكافر وأسلمت الزوجات وهنّ أكثر من النصاب يجب عليه نفقة الجميع وكذا لو كن كتابيات جميعا ولم يسلمن وكذا لو أسلمن أو بعضهم قبله وهو على كفره / النكاح / 12 / 475
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 75
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٧٥