الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
304 / المرض المانع مما زاد عن الثلث هو ما يتوقع منه الموت دون غيره ، وقيل : غيره « 1 » / الوصية / 10 / 96
305 / لو كانت الزوجة كتابية أو أمة وأسلمت بعد الطلاق في المرض أو أعتقت فإن كان في العدة الرجعية فالإرث ثابت وإن كان بعدها وقبل الحول فلا إرث / الوصية / 11 / 121
306 / لو أعتق عبدا مستوعبا لتركته أو وهبه لغيره ثم مات المعتق أو الموهوب قبل المريض المعتق أو الواهب لم تبطل العتق أو الهبة في جميع العبد / الوصية / 11 / 137
307 / لو وصىّ بالولاية شملت على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين وغيرهم / الوصية / 11 / 258
308 / حكم ما لو لم تكن ولاية الموصي بأصل الشرع بان كان وصيا لأحدهما / الوصية / 11 / 265
309 / لو أوصى إلى عاقل فجن بطل الوصية ، ولا يعود بعود العقل / الوصية / 11 / 270
310 / شرطية البلوغ في الوصية وعدم التفويض إلى الطفل منفردا وصحّتها منضمّا إلى البالغ ولو بلغ الصبى فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد ، ولا يداخله الحاكم / الوصية / 11 / 271
311 / لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم ونصب غيره فان عاد أمينا لم تعد ولايته / الوصية / 11 / 277
312 / للوصي اشتراء مال الطفل لنفسه من نفسه باقتضاء المصلحة وكذا له ان يبيع من ماله على الطفل بمقتضى المصلحة فيكون في الموضعين موجبا قابلا / الوصية / 11 / 287
313 / لو اختلف الصبى بعد بلوغه والوصي في أصل الانفاق قدّم قول الوصي بيمينه ، وكذا قول الوصي لو اختلفا في التفريط في المال التالف ، وكذا لو اختلفا في عدم الخيانة في المبيع / الوصية / 11 / 290
هامش
( 1 ) . التمسك من الشيخ .