الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
237 / لو خسر العامل فدفع الباقي ناضا ثم أعاده المالك اليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأول ولا يقوم الحساب مقام القبض / القراض / 8 / 142
238 / لو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمته وصاحبه أسوة الغرماء - على اشكال - / القراض / 8 / 157
239 / لو علم كون المضاربة في جملة الأموال التي بيده وتجدد البيع والشراء بالجميع ثم طرأ الموت ولم يعلم كيفية الحال لكن وجد ما اشتراه فالاستحقاق باق في تلك الأموال / القراض / 8 / 159
240 / لو عمل من بيده المال وحصل الربح فادّعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك / القراض / 8 / 171
241 / لو تلف المال أو خسر فادّعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع قدّم قول المالك مع اليمين / القراض / 8 / 174
242 / ارتفاع الوكيل عن المباشرة واتّساعه وكثرته بحيث يعجز عن المباشرة اذن في التوكيل معنى وعندئذ له ان يوكّل فيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع / الوكالة / 8 / 188
243 / بطلان الإذن بإباق العبد وعدمه / الوكالة / 8 / 192
244 / لو اذن السيد لعبده في التصرف في ماله ثم اعتقه أو باعه بطل الاذن امّا لو كان بلفظ التوكيل احتمل بقاؤه / الوكالة / 8 / 206
245 / جواز التوكيل في استيفاء حدود الناس في غيبة المستحق / الوكالة / 8 / 213
246 / جواز التوكيل على الاقرار وعدمه / الوكالة / 8 / 219
247 / لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو اطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح وله بيع الآخر / الوكالة / 8 / 242
248 / لو أذن لعبده في عتق عبيده أو لزوجته في طلاق نسائه فالمأذون لا يدخل فيه الّا بدلالة قرينة على الإرادة / الوكالة / 8 / 250
249 / لو باع الوكيل ما تعدى فيه برئ من الضمان بالتسليم إلى المشترى وعدم خروجه من الضمان بمجرد البيع قبل التسليم / الوكالة / 8 / 268
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 66
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٦٦