الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
198 / لو تلف الثمن المعين قبل قبض البائع والشفيع اخذ الشقص بالشفعة لم يبطل اخذه ويرجع البائع على المشترى بقيمة الشقص ولو كان التلف قبل اخذه بالشفعة بطلت على اشكال / الشفعة / 6 / 435
199 / لو ظهر العيب في الشقص مع جهل المشترى والشفيع فان رده الشفيع أو تركه انقطع حقه وان اختار اخذه لم يكن للمشترى الفسخ وله الأرش / الشفعة / 6 / 436
200 / لو بلغ الخبر فله النهوض للطلب فلو لم يقدر فليوكّل ومع عدم القدرة على التوكيل فله الاشهاد فلو تركه ففي البطلان قولان / الشفعة / 6 / 438
201 / لو كان الشفيع وكيلا للبائع أو المشترى في البيع من طرفه لم يسقط حق الشفعة / الشفعة / 6 / 441
202 / لو وصىّ بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الورثة الشفعة ولا يستحق المطالبة قبل القبول وليس للوارث المطالبة بها بناء على كاشفية القبول « 1 » / الشفعة / 6 / 452
203 / لو كان الاختلاف بين المتبايعين في الشفعة وأقاما بينة فالأقرب الحكم لبينة المشترى ويأخذ الشفيع به / الشفعة / 6 / 464
204 / لو ادّعى على شريكه انّ شراءه متأخر عن شرائه وانه يستحق عليه الشفعة فالقول قول الشريك بيمينه / الشفعة / 6 / 468
205 / لو ادّعى أحد الشريكين على شريكه المتأخر ملكه عنه انتقل اليه الملك بالابتياع وقال الشريك بانتقاله بالإرث وأقاما بينة فالأقوى تقديم قول المشترى / الشفعة / 6 / 470
206 / لو ادّعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدّمت بينة الشفيع / الشفعة / 6 / 473
207 / لو ادّعى على أحد وارثى الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل فإن عفاه وأعاد الشهادة لم تقبل / الشفعة / 6 / 487
208 / لو علم دخول العمارة في أيدي المسلمين غنيمة كانت ملكا لجميع المسلمين وإن لم يعلم ذلك فالمحيى هو المالك / إحياء الموات / 7 / 12
هامش
( 1 ) . التمسك من الغير .