تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة 114 / لو قال : ملّكتك واطلق فهو هبة فان اختلفها احتمل تقديم قول الواهب وتقديم قول المتّهب / الدّين / 5 / 29 115 / لو اقترض دراهم ثم اسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه الا الدراهم الأولى فان تعذرت فقيمتها وقت التعدز / الدّين / 5 / 42 116 / لو ضارب بالدراهم الساقطة فرأس المال هو الدراهم الساقطة / الدّين / 5 / 43 117 / لا بد في الرهن من الايجاب والقبول مثل قبلت أو ما يدل على الرضا / الرهن / 5 / 45 118 / بطلان رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار المولى / الرهن / 5 / 52 119 / لو رهن على أقل صح ولو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء عند من شاء إلى اى وقت شاء وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول / الرهن / 5 / 65 120 / لو افتك الراهن الرهن ففي لزوم العقود الصادرة من الراهن نظر / الرهن / 5 / 74 121 / لو باع من المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع والأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا ويحتمل الضمان / الرهن / 5 / 98 122 / لو انقلب الخل خمرا بعد القبض يخرج عن الراهن ثم يعود اليه عند العود خلا / الرهن / 5 / 106 123 / لو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده سواء في يد الراهن أم المرتهن / الرهن / 5 / 110 124 / لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك ولو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلّا بتجديد إذن المرتهن / الرهن / 5 / 116 125 / لو ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حق الراهن لأنه وكيله على اشكال / الرهن / 5 / 126 126 / لو حلف العدل سقط الضمان عنه بالنسبة إلى الراهن والمرتهن ولم يثبت للمرتهن انه قبضه / الرهن / 5 / 127 127 / لو ادّعى العدل دفع الثمن دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حق الراهن ويحتمل القبول على المرتهن وعلى الأول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء / الرهن / 5 / 127