الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
274 / لو فقأ الصحيح عين الأعور خلقة أو بآفة من اللّه تعالى فالدية الكاملة علية دية النفس « 1 » / القصاص / 15 / 281
275 / حكم ما إذا قطع يديه ورجليه فمات واختلف الجاني والولي فقال الجاني : مات بالسراية ، وقال الولي : مات بعد الاندمال ، وبيان فروع المسألة / القصاص / 15 / 304
276 / حكم ما لو قطع احدى يديه ومات فقال الجاني ، مات بسبب آخر ، وقال المولى : بل بالسراية ، وذكر شقوق الفرع « 2 » / القصاص / 15 / 305
277 / لو قدّ ملفوفا في ثوب بنصفين وقال : انه كان ميّتا ، وادّعى الولي انه كان حيّا قدّم قول الجاني / القصاص / 15 / 305
278 / لو كان الطبيب حاذقا فعالج فاتفق التلف نفسا أو عضوا ضمن « 3 » / الديات / 15 / 327
279 / لو اخرج غيره ليلا بالتماسه فوجد مقتولا لا يضمن / الديات / 15 / 350
280 / ضمان راكب الدابّة لما يجنيه بيديها ، وكذا في ما تجنيه برأسها / الديات / 15 / 379
281 / في الأهداب الدية ان لم ينبت وفيها مع الأجفان ديتان والأقرب السقوط حالة الانضمام والأرش عند الانفراد / الديات / 15 / 401
282 / في العين العوراء الدية كاملة لو كانت خلقة ، أو ذهبت بآفة سماوية وان استحق الدية ولم تؤخذ كان فيها ثلث الدية / الديات / 15 / 406
283 / دية الروثة - وهي طرف الأنف - نصف الدية وقيل : الثلث / الديات / 15 / 409
284 / في أحد المنخرين ثلث الدية / الديات / 15 / 410
285 / لو كسر ما برز عن اللثة ففيه دية السن / الديات / 15 / 424
286 / في الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير ، ولو نبت أسود فثلثا ديته / الديات / 15 / 430
287 / إذا كسرت الترقوة فجبر على غير عيب فأربعون دينارا أو لو لم يجبر أو أجبرت على عيب فالحكومة / الديات / 15 / 442
288 / لو اعترف الجاني بانّ العين كانت صحيحة وادّعى ذهاب بصرها قبل الجناية ، وادّعى المجنى عليه صحتها قدّم قول المجنى عليه / الديات / 15 / 449
هامش
( 1 ) . التمسك من المفيد والشيخ .
( 2 ) . التمسك من الغير .
( 3 ) . التمسك من ابن إدريس .