الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
368 / حكم ما لو اشترى شقصا من دار فاستهدم أو تعيّب والشقوق الممكنة فيه / الشفعة / 12 / 325
369 / لو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا لم تبطل شفعته لو جهل بكون المدفوع مستحقا ولو علم فوجهان / الشفعة / 12 / 333
370 / لو مات المشتري حلّ عليه الثمن ولم يتعجّل الأخذ على الشفيع بل لو شاء عجل وان شاء أخّر إلى انقضاء الأجل / الشفعة / 12 / 339
371 / حكم ما لو باع الشفيع نصيبه قبل ان يأخذ بالشفعة ، والأقسام المتصورة في المسألة / الشفعة / 12 / 344
372 / لم اشترى الشقص بعوض قيمي ثم وجد البائع عيبا وأراد ردّه واسترداد الشقص وقد اخذه الشفيع قدّم حقّ الشفيع / الشفعة / 12 / 352
373 / لو كانت دار الحاضر وغائب وحصة الغائب عند آخر ، فباع الحصة وادّعى انه بإذن الغائب لا تثبت الشفعة وعلى تقدير القضاء بها لو حضر الغائب وانكر الوكالة ، فالقول قوله / الشفعة / 12 / 357
374 / عدم فورية حق الشفعة / الشفعة / 12 / 360
375 / عدم سقوط حق الشفعة بالشهادة على البيع / الشفعة / 12 / 362
376 / حكم ما لو ادّعى الشفيع على المشتري الابتياع فصدّقه فيه ولكن انكر العلم بمقدار الثمن / الشفعة / 12 / 369
377 / لو ادّعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر ، فالقول قول المنكر مع يمينه ولا شفعة / الشفعة / 12 / 379
378 / لو ادّعى كل منهما السبق على الأخرى في الشراء ليأخذه بالشفعة فإن لم يكن بنية حلف كلّ منهما للآخر وأسقطت الشفعة / الشفعة / 12 / 380
379 / لو ادّعى الشريك في شقص على من هو في يده أنّه ابتاعه ليأخذه بالشفعة وادّعى الذي في يده أنّه وديعة يصدّق مدّعى الوديعة / الشفعة / 12 / 382
380 / لو ادّعى أحد الشريكين على شريكه انتقال الملك اليه بالابتياع ليثبت عليه الشفعة ، وادّعى الشريك انتقاله بالإرث فلا شفعة وأقاما بينة قدّم بينة الشراء / الشفعة / 12 / 382
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 254
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٢٥٤