الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
97 / لو مات وفي يده أموال مضاربة وجهل كونها مضاربة قضى بها ميراثا / المضاربة / 4 / 398
98 / عدم بطلان المزارعة بموت أحد المتعاقدين / المزارعة / 5 / 10
99 / لو انقطع السقي في أثناء المدة فللمزارع الخيار / المزارعة / 5 / 19
100 / لو تنازعا في مدة المزارعة منكر الزيادة مع يمينه ولو اختلفا في قدر الحصة يصدّق صاحب البذر / المزارعة / 5 / 29
101 / كراهة ان يشترط رب الأرض على العامل معي الحصة شيئا لكن يجب الوفاء بالشرط ولو تلف بعض الحصة لم يسقط شئ من المشترط / المساقاة / 5 / 55
102 / وجوب حفظ الوديعة على المالك لو حضر المالك وغاب المستودع / الوديعة / 5 / 80
103 / لو ظهر للمودّع أمارة الموت وجب الإشهاد بها وهو كاف وإن تمكن من إيصالها إلى مالكها / الوديعة / 5 / 95
104 / لو لم يتميّز الثياب المخلوطة عند الودعي لا يكون الموصى له شريكا في الثياب الموجودة / الوديعة / 5 / 96
105 / لو أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ / الوديعة / 5 / 115
106 / لو ادّعى ردّ الوديعة إلى غير من ائتمنه كالوارث فعليه البيّنة / الوديعة / 5 / 118
107 / لو دفع الوديعة غير المالك وادّعى الاذن فأنكر ، فالقول قول المالك مع يمينه / الوديعة / 5 / 119
108 / لو اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها تخرج من أصل تركته / الوديعة / 5 / 123
109 / الانتقال إلى البدل في الوديعة إذا تعذّرت العين انما يكون مع الجهل بوجودها في جملة المال / الوديعة / 5 / 123
110 / عدم بطلان الإجارة بموت أحد المتعاقدين / الإجارة / 5 / 175
111 / العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر الّا مع التعدّي أو التفريط / الإجارة / 5 / 176
112 / لو منعه ظالم قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع على الظالم بأجرة المثل ، وعدم سقوط الخيار بعد عود العين إلى المستأجر / الإجارة / 5 / 218
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 237
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٢٣٧