الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
34 / لو تلفت العينان معا تحقّق الملك فيهما وكذا لو تلف إحداهما « 1 » / البيع / 3 / 149
35 / لو تصرّف في العين تصرّفا غير ناقل للملك سواء تغيّرت أم لا لم يؤثّر في اللزوم / البيع / 3 / 150
36 / لو اشتبهت العين بغيرها أو امتزجت بحيث لا يتميّز بطل البيع . وقيل بعدمه / البيع / 3 / 150
37 / لو اختلفا في المبيع فالقول المشتري . وقيل : البائع « 2 » / البيع / 3 / 178
38 / لو اتفقا على تغيير المبيع واختلفا في تقدمه على البيع وتأخره . قيل تقدّم التغيّر وقيل بعدمه / البيع / 3 / 178
39 / لو ظهر في المعاملة مع الركبان غبن تخيّر الركب بين فسخ البيع وامضائه على التراخي وقيل بفوريّة الخيار / البيع / 3 / 190
40 / لو اشترى ولم يكن من أهل الخبرة وظهر فيه غبن عرفى كان له الخيار وليس بفورى / البيع / 3 / 204
41 / لو اشترى شيئا وظهر فيه الغبن قبل قول مدّعي الجهالة والغبن . وقيل بعدمه / البيع / 3 / 204
42 / لو كان المغبون هو البائع لم يسقط خيار الغبن بتصرّف المشتري / البيع / 3 / 205
43 / لو وجد العين ممتزجة بأجود فخيار الغبن باق للمشترى / البيع / 3 / 206
44 / عدم سقوط خيار التأخير بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة ايّام / البيع / 3 / 208
45 / لو بذل المشترى الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ احتمل بقاء الخيار / البيع / 3 / 209
46 / لو مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من اىّ أنواع الخيار كان / البيع / 3 / 214
47 / لو باع النخل ولم يكن مؤبرا فثمرته للبائع / البيع / 3 / 232
48 / وجوب تبقية الثمرة على الأصول المبيعة وقت اخترافها ورعاية العادة في الثمرة / البيع / 3 / 235
49 / لو اختلفا في قدر الثمن يصدّق البائع مع يمينه ان كان المبيع باقيا والّا فالمشتري مع يمينه / البيع / 3 / 258
هامش
( 1 ) . التمسك من الغير .
( 2 ) . التمسّك من الغير .