تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة 4 / فتح العراق عنوة فهو للمسلمين لا يباع ولا يوقف ولا يملك / 80 5 / كل ارض فتحت بعد الرسول صلّى اللّه عليه وآله فهو للامام عليه السّلام ومن جملة الأنفال اطلاقيّا / 89 6 / جواز اخذ الجوائز من الظّلمة / 109 7 / جواز اخذ الانسان حقه من الظالم لو كان غصب حقا من الناس / 111

4 . الشّهرة ( الروائيّة والفتوائيّة )

1 / حكم الأراضي التي غاب عنها أهلها وعمرها آخرون وانها لمن يعمّرها / 42 2 / لو غزوا بدون اذن الامام فغنموا فالغنيمة للإمام وإذا غزوا باذنه فغنموا فالخمس للامام / 67 3 / حول ما افاده ابن إدريس من أن الحكم المذكور بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله جار فيمن قام مقامه من الأئمة ( عليهم السّلام ) في كل عصر / 69 4 / حول ما افاده المحقق فيما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام وانه له عليه السّلام / 72 5 / جبر ضعف سند الرواية القائلة « إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام . . . الخ » / 89
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 137 | محمد حسن الرباني البيرجندي