الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
36 / التعرّض لرأى الشافعي بتكبيرة الإحرام ثم الدعاء بالاستفتاح ثم تكبيرات العيد ثم التعوّذ ثمّ القراءة « 1 » / الصلاة / 4 / 128
37 / الأفضل ان يقال بين تكبيرتين - في العيد - : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد ان محمّدا عبده ورسوله صلّى اللّه عليه وآله : اللهم أهل الكبرياء والعظمة / الصلاة / 4 / 129
38 / وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها أو استحبابها / الصلاة / 4 / 130
39 / وجوب الفاتحة في كل ركعة وأفضلية سورة الاعلى بعدها في الأولى وفي الثانية بعدها الشمس . وقيل : في الأولى بالشمس وفي الثانية بالغاشية / الصلاة / 4 / 134
40 / التعرّض للقول بالقراءة في الأولى ب « سبّح اسم » وفي الثانية ب « الغاشية » وبيان ما فيه « 2 » / الصلاة / 4 / 135
41 / استحباب الغسل يوم الفطر والأضحى / الصلاة / 4 / 140
42 / استحباب الاصحار بالصلاة في العيدين إلّا في مكة المكرمة / الصلاة / 4 / 142
43 / استحباب صلاة العيد في المسجد لو كان هناك مطرا / الصلاة / 4 / 142
44 / استحباب الخروج ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا للّه - في صلاة العيدين - / الصلاة / 4 / 143
45 / وقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس / الصلاة / 4 / 144
46 / الأذان والإقامة في صلاة العيدين بدعة / الصلاة / 4 / 146
47 / عدم انتقال منبر الخطبة من موضعه بل يعمل المنبر منتصبا للبناء / الصلاة / 4 / 147
48 / استحباب التكبير في صلاة عيد الفطر / الصلاة / 4 / 148
49 / استحباب التكبير بمنى في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر النحر وآخرها صبح الثالث من ايّام التشريق / الصلاة / 4 / 151
50 / استحباب التكبير من بعد صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر ايّام التشريق / الصلاة / 4 / 152
هامش
( 1 ) . التمسّك من غير المصنف .
( 2 ) . التمسّك من غير شيخنا العلامة .