تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
194 / لو كان له جارية ذات ولد فقال هذا ولدى من هذه الجارية ثبت نسبه مع الامكان اما كونها أم ولد فمشكل / الاقرار / 2 / 171 / 7 195 / لو كان له جاريتان لكل منهما ولد وقال ولد إحداهما ولدى فلو ادّعت الأمة الأخرى انّ ولدها هو الذي استلحقه وانّها التي استولدها فالقول قول السيد مع يمينه / الاقرار / 2 / 171 / 19 196 / لو استعملا لفظ الصلح ونويا البيع لم ينعقد الّا بصراحة لفظ البيع / الصلح / 2 / 177 / 41 197 / لو تصالحا ثمّ اختلفا في انّهما تصالحا على الانكار أو على الاقرار لم يكن لهذا الاختلاف فائدة لصحّة الصلح في الموضعين « 1 » / الصلح / 2 / 180 / 10 198 / لو اذن للجار في وضع الجذوع على جداره فوضعها فان رفع صاحب الجذوع جذوعه لم يكن له اعادتها الّا باذن جديد / الصلح / 2 / 185 / 2 199 / لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك مالي معه لم يصحّ الايداع لاشتراط التنجيز / الوديعة / 2 / 197 / 4 200 / للمستودع الاكتفاء بالوصية وان أمكنه الرد إلى المالك لانّه لا يدرى متى يموت / الوديعة / 2 / 201 / 9 201 / لو ادّعى المستودع رد الوديعة على المالك يحتمل تقديم قوله باليمين / الوديعة / 2 / 206 / 32 202 / لو ادّعى المالك الايداع والقابض الاقراض قدّم قول المالك / الوديعة / 2 / 208 / 26 203 / لو ادّعى المالك الإعارة والمتصرّف الإجارة والعين باقية والاختلاف بعد مضى بعض المدة فالقول قول المالك / العارية / 2 / 217 / 32 204 / لو ادّعى المالك الغصب والمتصرّف الإعارة والعين باقية ومضت مدة لمثلها اجرة فالقول قول المالك مع يمينه / العارية / 2 / 217 / 43 205 / لو ادّعى المستعير الرد وأنكره المالك قدم قول المالك مع اليمين / العارية / 2 / 218 / 24
هامش
( 1 ) . التمسّك من غير المصنف .