تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
الوجوب الاختياري ، والثانية هي خصوصيّة المتعلّق حيث لا يكون الوجوب اضطراريّا إلّا عندما يكون متعلّقه واجدا لملاك الأمر حين العجز وفاقدا له في ظرف القدرة على متعلّق الوجوب الاختياري . وبما ذكرناه يتّضح أنّ الأمر الأقلّ أهميّة في مقابل الأمر الأهمّ ملاكا في ظرف التزاحم ليس أمرا اضطراريّا ، فهو وإن كانت فعليّته منوطة مثلا بالعجز عن امتثال الأمر الأكثر أهميّة إلّا أنّ متعلّقه واجدا للمصلحة في نفسه وبقطع النظر عن الوجوب الأكثر أهميّة . وأمّا الوجوب الاضطراري فليس كذلك حيث أنّ متعلّقه لا يكون واجدا للملاك إلّا مع افتراض العجز عن متعلّق الوجوب الاختياري . ومثال الوجوب الاضطراري هو الوجوب الثابت للصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط ، وكذلك وجوب التيمّم ، ففي كلا المثالين يكون الوجوب واجدا لكلا الخصوصيّتين ، إذ أنّ موضوع الوجوب للتيمّم مثلا هو العجز عن امتثال الأمر بالوضوء أو الغسل ، ثمّ إنّ التيمّم والذي هو متعلّق الوجوب ليس واجدا لملاك الجعل لولا العجز عن متعلّق الأمر بالوضوء . * * *

615 - الوجوب والواجب

الوجوب حكم تكليفي معناه الإلزام بفعل ممّن له حقّ الطاعة ، فمعنى وجوب الصوم هو الإلزام من قبل المولى بفعله ، فهو بتعبير آخر اعتبار اللزوم لفعل ثابتا في عهدة من تجب عليه الطاعة للمعتبر . وأمّا الواجب فهو متعلّق الوجوب أي الفعل المطلوب بنحو اللزوم ، فكلّ فعل أمر المولى بإيجاده على نحو اللزوم فهو واجب ، فالواجب وصف للفعل اللازم إيجاده ، فهو ليس حكما شرعيّا وإنّما هو متعلّق الحكم الشرعي . ومثاله الصوم والصلاة والحجّ والنفقة على الزوجة فهذه كلّها أفعال صحّ وصفها بالواجبات ، لأنّ المولى