تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
خارجا . ووجوب التمكين مثلا انّما هو من آثار الزوجيّة المجعولة ابتداء . وهكذا الكلام في الملكيّة مثلا فإنّها ليست بمعنى جواز التصرّف في المال وحرمة تصرّف الغير دون إذن المالك ، بل انّ الملكيّة تعني جعل العلقة الخاصّة بين المالك والمملوك والمعبّر عنها بالسلطنة . فهذه السلطنة مجعولة ابتداء من قبل الشارع متى ما اتّفق تحقّق موضوعها خارجا ، وجواز تصرّف المالك في ملكه وحرمة تصرّف غير المالك بغير إذنه انّما هي من آثار السلطنة المجعولة شرعا بنحو الاستقلال . وبهذا تتّضح الدعوى في سائر الأحكام الوضعيّة . المبنى الثاني : وهو انّ الأحكام الوضعيّة منتزعة عن الأحكام التكليفيّة ، وحاصل المراد منه هو انّ الأحكام الوضعيّة مجعولة تبعا لجعل الأحكام التكليفيّة فاعتبارها من الأحكام الشرعيّة انّما هو لأجل انّ منشأ انتزاعها هو الأحكام التكليفيّة والتي هي أحكام شرعيّة . وقد تنقح في محلّه انّ الأمور الانتزاعيّة قد يكون منشأ انتزاعها أمورا خارجيّة ، وقد يكون المنشأ لانتزاعها أمورا اعتباريّة - وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان « الاعتبار » - والدعوى انّ الأحكام الوضعيّة من الأمور الانتزاعيّة وانّ منشأ انتزاعها أمور اعتباريّة والتي هي الجعولات الشرعية أي الأحكام التكليفيّة ، فليس ثمّة شيء مجعول من قبل الشارع بنحو الاستقلال سوى الأحكام التكليفيّة ، أمّا الأحكام الوضعيّة فهي مجعولة تبعا لجعل منشأ انتزاعها وهو الأحكام التكليفيّة . ومعنى انّها منتزعة هو انّه ليس لها ما بإزاء في عالم الاعتبار والذي هو وعاء المعتبرات ، فوجودها الاعتباري متمحّض في منشأ انتزاعها والتي هي الاحكام التكليفيّة . فالزوجيّة مثلا ليس لها ما بإزاء في عالم الاعتبار وانّما هي حكم وضعي منتزع عن مجموعة من الأحكام التكليفيّة ، مثل جواز الاستمتاع ووجوب