والالتزام به قلبا .
ولأنّ ذلك خارج عن المقصود أعرضنا عن ذكره .
* * *
577 - الموافقة القطعيّة
المراد من الموافقة القطعيّة هو الامتثال الإجمالي القطعي ، فهو تعبير آخر عن الاحتياط التامّ الموجب للقطع بامتثال التكليف المعلوم بالإجمال .
فحينما يعلم المكلّف إجمالا إمّا بوجوب قضاء صلاة الظهر وإمّا بوجوب قضاء صلاة المغرب فهذا علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين ، فحينما يأتي بكلا الصلاتين فإنّه يكون قد وافق الواقع جزما ، فإنّ التكليف المعلوم بالإجمال إن كان في طرف صلاة الظهر فقد جاء بها ، وإن كان في طرف صلاة المغرب فإنّه قد جاء بها ، وهذا معناه أنّه قد امتثل التكليف يقينا ، غايته أنّه يجهل الطرف الذي تحقّق به امتثال التكليف ، لذلك كان الامتثال إجماليّا والخروج عن عهدة التكليف قطعيّا .
وقد يطلق عنوان الموافقة القطعيّة على مطلق الاحتياط الموجب للقطع بالخروج عن عهدة التكليف حتّى ولو كانت الشبهة غير مقرونة بالعلم الإجمالي .
كما لو شكّ المكلّف في وجوب شيء أو عدم وجوبه فجاء به رجاء للمطلوبيّة ، أو شكّ في جزئيّة شيء للواجب فجاء به برجاء أن يكون جزءا في الواجب ، فإنّه بذلك يقطع بموافقة الواقع ، لأنّ التكليف المشكوك إن كان ثابتا واقعا فقد امتثله يقينا .
وقد يطلق عنوان الموافقة القطعيّة على الامتثال التفصيلي للتكليف المعلوم تفصيلا ، فحينما يقطع المكلّف بوجوب صلاة الظهر فصلاة الظهر معلومة تفصيلا فإذا جاء بها امتثالا للأمر بها فقد امتثل تفصيلا .
والتعبير عن ذلك بالموافقة القطعيّة ناشئ عن إحراز مطابقة امتثاله للتكليف المعلوم .
* * *