الاتصاليّة للمركب .
وكيف كان فالتعبير بالقاطع لا يستعمل في كلمات الفقهاء إلّا في خصوص الصلاة ، وذلك لاستظهار بعضهم اعتبار الهيئة الاتصالية في صحتها فيطلقون عنوان القاطع على كلّ ما يوجب فساد الصلاة إذا كان ايجابه للفساد مطلقا ، أي سواء اتّفق وقوعه حال الاشتغال بجزء من أجزاء الصلاة أو كان وقوعه في الأكوان المتخللة بين الأجزاء ، وذلك مثل الحدث والاستدبار فإنّ وقوعهما أثناء الصلاة موجب لفسادها مطلقا حتى لو اتفق وقوعهما أثناء الهوي للسجود والذي هو ليس من أجزاء الواجب .
وأمّا المانع فهو ما يكون مانعا عن صحة الصلاة لو اتفق وقوعه حين الاشتغال بأحد أجزاء الصلاة ، وذلك مثل لبس الذهب أو الحرير للرجل حين الاشتغال بالركوع أو السجود ، أما لو اتفق ذلك حين عدم الاشتغال بواحد من أجزاء الصلاة فإنّه لا يضرّ بصحة الصلاة .
472 - قبح العقاب بلا بيان
قاعدة قبح العقاب بلا بيان من القواعد العقليّة المدركة بواسطة العقل العملي ، وهي مستند المشهور في البناء على جريان البراءة العقليّة ، وقد ذكر السيّد الصدر رحمه اللّه انّ هذه القاعدة تشكّل أحد الركنين الأساسيين للدليل العقلي في الفكر الأصولي ، والركن الثاني هو حجيّة القطع الناشئ عمّا يدركه العقل من حسن العقاب مع البيان ، وهي قاعدة عقليّة مضايفة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان .
وكيف كان فلم تكن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مطروحة بالمستوى الذي هي عليه الآن من النضوج والتبلور بل انّها كانت تتّجه اتّجاه لغويا حتى بعد ان عرضها الوحيد البهبهاني رحمه اللّه كما أفاد السيّد الصدر رحمه اللّه ، فقد كان صاحب الحاشية على المعالم وشريف العلماء رحمهما اللّه بل وحتى الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في بعض كلماته كانوا يعالجون القاعدة على أساس لغوي ،