الخوئي رحمه اللّه هذا الاحتمال لأنّ الضرار حينئذ سوف يكون بمعنى الضرر ، فيلزم التكرار في الرواية بلا مبرّر .
إلّا انّ السيّد الصدر رحمه اللّه أفاد بأنّ هذا الاحتمال لا يستلزم التكرار لو كان معنى الضرار مستبطنا لمعنى الشدّة وتأكّد الضرر أو كان مستبطنا لمعنى الضرر عن قصد وتعمّد ، فيكون تكرار المصدر لغرض إفادة أحد هذين المعنيين اللذين قد لا يكون لفظ الضرر مفيدا لهما .
ثمّ استظهر المعنى الثاني منهما وقال انّه المناسب للمتفاهم العرفي للفظ الضرار ، فيكون اللفظ الأول وهو « الضرر » نافيا للحكم الضرري إلّا انّه يبقى الحكم الذي ليس ضرريا بطبعه إلّا انّه يمكن الاستفادة منه لإيقاع الضرر بالغير كما في حكم الشارع بسلطنة الناس على أموالهم ، فإنّه ليس حكما ضرريا بطبعه إلّا انّه قد يستفاد منه لإيقاع الضرر بالغير ، كما لو استفاد منه أحد الشريكين لايقاع الضرر على شريكه بأن يمنعه من التصرّف في المال المشترك فلا يأذن ببيعه كما لا يأذن بتقسيمه ولا بإجارته والاستفادة من منفعته ، ومن الواضح انّ الشريك الآخر ليس له التصرّف في المال المشترك دون إذن شريكه ، فهذا الحكم والذي هو ليس ضرريا بطبعه إذا استفاد منه المكلّف لإيقاع الضرر على الغير فإنّه منفي بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا ضرار » 1 .
ثم أيّد هذه الدعوى بتمسّك الفقهاء بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » لنفي بعض الأحكام التي ليست ضرريّة بطبعها ، فلا يصلح نفي الضرر لنفيها ، نعم كلمة « الضرار » هي المصحّحة لنفي هذه الأحكام باعتبارها تستبطن معنى الاستقلال والتعمّد لإيقاع الضرر على الغير ، وذلك مثل استفادة الزوج من اختصاصه بحقّ الطلاق لإيقاع الزوجة في الضرر فإنّه لا معنى للتمسّك بالقاعدة إلّا من جهة نفيها للضرار .
وبهذا يثبت انّ اختيار الاحتمال الاوّل وهو انّ الضرار مصدر الفعل
المعجم الأصولى — صفحة 264
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص٢٦٤