تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
والمتحصّل انّ المراد من الضدّ العام : هو ترك الفعل الذي ثبت له الوجوب ، والبحث فيه يقع عن انّ ترك الفعل الذي ثبت له الوجوب هل هو حرام أو لا ، أي انّ ثبوت الوجوب للفعل هل يقتضي حرمة تركه أو انّه لا يقتضي ذلك ؟ وقد يطلق الضدّ العام - كما أفاد المحقّق النائيني رحمه اللّه - على الأعم من النقيض والأضداد الوجوديّة المتعدّدة ، ففي حالة وجود أضداد متعدّدة للواجب يعبّر عن هذه الأضداد المتعدّدة بالضدّ العام ، وذلك في مقابل ما إذا كان للواجب ضدّ واحد ، إلّا انّ هذا التعبير غير سائد كما أفاد المحقّق النائيني رحمه اللّه وانّ ما هو السائد هو اطلاق الضدّ العام على خصوص النقيض . وأمّا المراد من الضدّ الخاصّ فهو الأمر الوجودي الذي يعاند وجوده وجود الواجب بحيث يستحيل اجتماعهما ، أي يستحيل صدورهما عن المكلّف ، فحينما يأتي المكلّف بالفعل الوجودي المضاد فإنّ ذلك يستوجب العجز عن الإتيان بالفعل الواجب . مثلا : حينما يكون انقاذ الغريق واجبا فإنّ الصلاة أو النوم يكون من الضدّ الخاصّ للواجب . والبحث فيه يقع عن انّ فعل الضدّ الخاص مثل النوم أو الصلاة هل هو حرام أو لا ، بمعنى انّ وجوب الإنقاذ هل يقتضي حرمة ضدّه الخاص . * * *

417 - الضرر والضرار

ذكر المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّه انّ المراد من الضرر هو النقص الذي يعرض النفس أو الطرف أو العرض أو المال وانّه يقابل النفع تقابل العدم والملكة . وقد وجّه السيّد الحكيم رحمه اللّه دعوى صاحب الكفاية رحمه اللّه بأنّ التقابل بين الضرر والنفع تقابل العدم والملكة بما حاصله انّ النفع عبارة عن اتّصاف موضوع بوصف له شأنية الاتّصاف به ، ويكون عدم الاتّصاف به من قبيل