تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
آثار الصحّة في حالات احراز علم العامل بالصحّة والفساد واحتمال انّ ما يبني عليه من ضوابط الصحّة والفساد موافقا لما يبني عليه الحامل ، أي انّ اجراء قاعدة الصحّة غير منوط باحراز التوافق في المبنى اجتهادا أو تقليدا وانّ احتمال التوافق كاف في جريان القاعدة . فالقاعدة تجري في حالات احراز التوافق واحتماله ، وهل تجري في حالات العلم بالاختلاف في المبنى ؟ ذهب السيّد الخوئي رحمه اللّه إلى عدم جريانها مطلقا أي سواء كان الاختلاف بنحو التباين - بحيث يبنى الحامل على فساد العمل ويبني العامل على انّه صحيح ومتعيّن - كما لو كان الحامل يرى مانعيّة التكفير لصحّة الصلاة ويرى العامل شرطيّة التكفير في صحّة الصلاة ، أو كان الاختلاف بنحو لا يصل حدّ التباين ، كما لو كان الحامل يرى شرطيّة الاستقبال بالذبيحة ويرى العامل جواز ذلك أو استحبابه ، فعلى كلا التقديرين لا تجري القاعدة ، وذلك للشك في شمول معقد السيرة لهذا الفرض ، إلّا انّ المنسوب للشيخ الأنصاري رحمه اللّه هو التفصيل بين الصورتين والبناء على جريان القاعدة في الصورة الثانية . ثمّ انّه هل تجري القاعدة في حالات عدم احراز علم العامل بالصحّة والفساد ، بمعنى احتمال علمه بضوابط الصّحة والفساد واحتمال جهله بها . الظاهر - كما أفاد السيّد الخوئي رحمه اللّه - جريان القاعدة في هذا الفرض ، وذلك لشمول معقد السيرة له بل هو الحالة الشائعة من موارد الحمل على الصّحة لصعوبة احراز علم العامل بضوابط الصحّة والفساد ، ولذلك يكفي احتمال مطابقة عمل الغير للواقع لو كان الاحتمال متعارفا ، ومن هنا قالوا بعدم جريان القاعدة في حالات العلم بجهل العامل ، وذلك لأنّ احتمال اتّفاق المطابقة مع الواقع مع افتراض جهل العامل بالصحّة والفساد ضئيل ان لم يكن موهوما . * * *
المعجم الأصولى — صفحة 245 | الشيخ محمد صنقور علي البحراني