تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الأثر على المعاملة . أمّا الشرط المتأخّر الراجع لمتعلّق الحكم فهو القيد الذي اخذ على نحو يكون متعلّق الحكم منوطا أداؤه على الوجه المطلوب بتحقق ذلك القيد متأخرا عن تحقق المتعلّق « الواجب » . ويمكن التمثيل له بغسل المستحاضة الليلي ، فإنّه شرط في صحّه الصوم الواقع في النهار المتقدّم ، والمراد من الصحّة هنا هو مطابقة المأتي به للمأمور به ، فلا تتحقّق مطابقة الصوم المأتي به للمأمور به ما لم تغتسل المستحاضة في الليل الذي صامت نهاره . هذا هو حاصل المراد من الشروط المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة . * * *

393 - الشرط المسوق لبيان تحقّق الموضوع

يتمّ البحث في علم الأصول عن هذا العنوان عند التصدّي لبيان ما ينتج المفهوم في الجمل الشرطيّة ، وقد أفيد هناك أنّ الجملة الشرطيّة لا تكون ظاهرة في المفهوم إلّا حينما يكون موضوع الحكم متقرّرا أو منحفظا بقطع النظر عن الشرط . وبيان ذلك : أنّ الشرط في الجملة الشرطيّة على قسمين : القسم الأوّل : هو الشرط الذي يثبت لموضوع الحكم مع إمكان زواله عن الموضوع ورغم ذلك يبقى الموضوع منحفظا . وبتعبير آخر : يكون الشرط واسطة في ثبوت الحكم للموضوع المتقرّر في مرحلة سابقة عن عروض الشرط عليه ، فلذلك لا يكون للشرط دخل في وجود الموضوع ، بل إنّه إذا اتفق عروضه على الموضوع يثبت الحكم للموضوع ، مثلا : « إذا كان زيد فقيرا فتصدّق عليه » فوجوب التصدّق ثبت لموضوعه وهو زيد بواسطة عروض الشرط عليه ، وهذا الموضوع متقرّر وثابت بقطع النظر عن