تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الشبهات غير المحصورة ، وحاصل المراد من هذه الفرضيّة : هو انّه لو افترض انعقاد علم اجمالي في أطراف كثيرة وكان المعلوم بالإجمال كثيرا أيضا ، فهل انّ كثرة الأطراف موجبة لسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية كما هو الحال في كلّ شبهة غير محصورة أو انّ لهذا الفرض خصوصيّة باعتبار انّه وان كانت أطراف العلم الإجمالي غير محصورة إلّا انّ مقدار ما هو معلوم بالاجمال كثير أيضا . وتلاحظون انّ هذه الفرضيّة مبنيّة على القول بسقوط المنجّزيّة عن العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة ، إذ انّه بناء على منجزيّة العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة لا معنى للبحث عن ثبوت المنجّزيّة وعدم ثبوتها في هذه الفرضية بل إن ثبوت المنجّزية للعلم الإجمالي حينئذ أولى منه في الصور الأخرى للشبهة غير المحصورة ، فالبحث عن هذه الفرضيّة إذن مبني على القول بعدم منجّزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة . ومثال هذه الفرضيّة ما لو انعقد علم اجمالي بوطء مائة شاة في ضمن ألف شاة ، فأطراف العلم الإجمالي وان كانت كثيرة إلّا انّ مقدار ما هو معلوم بالاجمال كثير أيضا ، إذ انّ نسبة ما هو معلوم بالإجمال إلى أطراف العلم الإجمالي نسبة الواحد للعشرة ، بمعنى اننا لو قسمنا الألف إلى عشرات لكان مقدار ما هو معلوم بالاجمال هو الواحد من عشرة . هذا هو حاصل المراد من شبهة الكثير في الكثير ، فالكثير الأول معناه المعلوم بالاجمال ، والكثير الثاني هو أطراف العلم الإجمالي . والبحث هنا عن انّ افتراض كثرة ما هو معلوم بالإجمال في الشبهة غير المحصورة هل يقتضي منجّزية أطراف الشبهة غير المحصورة أو لا ؟ . وقد أجاب السيد الخوئي رحمه اللّه عن ذلك بما حاصله : انّه بناء على مسلك الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في تحديد ما هو
المعجم الأصولى — صفحة 198 | الشيخ محمد صنقور علي البحراني