تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
السجود ما امر بالسجود فيها ، وذكر انّ الرخصة هي التسهيل في الأمر والتيسير ، يقال رخص الشرع لنا في كذا إذا يسّره وسهّله . المعنى الثاني : وهو الذي تبنّاه السيد الخوئي رحمه اللّه قال : « العزيمة عبارة عن سقوط الأمر بجميع مراتبه » والرخصة « عبارة عن سقوط الأمر ببعض مراتبه » . وبيان ذلك : انّ الأمر اللزومي يتضمّن بحسب التحليل ثلاث مراتب والمرتبة الدنيا هي إباحة متعلّقه ، والمرتبة العليا منه هي محبوبيّة متعلّقه الشديدة المقتضية لإلزام المكلّف ، وأمّا المرتبة الوسطى فهي رجحانه . فمتى ما أسقط المولى الأمر بتمام مراتبه الثلاث فهذا معناه انتفاء حتى الإباحة عن متعلّقه ، وهذا هو معنى العزيمة والتي تقتضي بهذا المعنى حرمة الإتيان بمتعلّق الأمر الساقط استنادا إلى الأمر المولوي ، إذ لا أمر مولوي حينئذ ، فالإتيان بمتعلّق الأمر من التشريع المحرّم . ومثال ذلك اسقاط الأمر بالركعتين الأخيرتين في السفر ، فإنّ سقوطهما عزيمة ، بمعنى انتفاء الأمر عن الركعتين من رأس ، ولذلك يكون الإتيان بهما تشريعا محرما . وكذلك الكلام لو أسقط المولى الأمر الاستحبابي بجميع مراتبه ، فإنّ الذي يسقط بذلك ليس هو الرجحان فحسب بل هو الإباحة أيضا ، أي انّ الإتيان بمتعلّق الأمر - بعد ذلك - بقصد الأمر حرام لأنّه من التشريع ، ومن هنا يكون سقوط الأمر الاستحبابي عزيمة ، ومثاله إسقاط الأمر بالأذان والإقامة عن المأموم . وأمّا لو أسقط المولى بعض مراتب الأمر ، كما لو أسقط عن الأمر مرتبة الإلزام أو أسقط عن الأمر الاستحبابي المؤكد مرتبة التأكّد فإنّ هذا النحو من الإسقاط هو معنى الرخصة . ويمكن التمثيل له بسقوط زكاة الفطرة عن الفقير ، فإن الساقط هو الأمر ببعض مراتبه وهو الإلزام ، فيبقى الرجحان على حاله ، وكذلك سقوط الأمر