تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
للأربعة فهي وان كانت خارجة عن ذات الأربعة إلّا انّ ايجاد الأربعة إيجاد للزوجيّة ، فثبوت الزوجيّة للأربعة لا يعلّل ، فلا يقال لم ثبتت الزوجيّة للأربعة ، وذلك لأنّ ثبوت الزوجيّة لا يفتقر إلى جعل مستقلّ عن جعل الأربعة . وبتعبير آخر : انّ الزوجيّة ذاتي للأربعة والذاتي لا يعلّل أي انّ وجودها واجب بالنسبة للأربعة وهو مناط الاستغناء عن العلّة . هذا حاصل ما أفاده السيّد الإمام رحمه اللّه في بيان المراد من القاعدة ، وذكر انّ الشيخ صاحب الكفاية رحمه اللّه استعمل هذه القاعدة في عدّة موارد في غير محلّها . والظاهر انّ مقصوده هو عدم انطباق كبرى القاعدة على الموارد التي حاول صاحب الكفاية رحمه اللّه تطبيق القاعدة عليها وإلّا فبحسب متابعتنا لتلك الموارد وجدنا انّ مقصود صاحب الكفاية رحمه اللّه من القاعدة هو عين ما ذكرناه هنا ، غايته انّ هذه الموارد ليست من صغريات هذه القاعدة .