تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
عليه ثلاث صلوات ثنائية أو أربع ، فالثلاث هي الأقل والرابعة هي الأكثر . ومنشأ التعبير عن الأقل والأكثر بالاستقلاليّين هو انّ هذه الوجوبات لا يتّصل بعضها ببعض ، فلكلّ واحد من هذه الوجوبات - على فرض وجوبه واقعا - طاعة ومعصية مستقلّة عن الطاعة والمعصية الثابتة للوجوب الآخر على فرض وجوبه . ومن هنا لم يختلف أحد من الفقهاء في انّ الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن الأكثر ، وذلك لأنّ الفرض المذكور يؤول روحا إلى علم بوجوب الأقلّ وشك بدوي بوجوب الأكثر وهو مجرى لأصالة البراءة كما هو واضح . مثلا : لو علم المكلّف باشتغال ذمّته لزيد بعشرة دراهم أو تسعة فإنّ واقع هذا الفرض هو انّ ثمّة تسعة وجوبات معلومة - متعلّق كلّ واحد منها بدرهم - وشك بدوي بوجوب عاشر متعلّق بدرهم ، فتجري البراءة عن الوجوب العاشر لانّه شك في التكليف الزائد . * * *

356 - دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

والبحث فيه عمّا لو وقع الشك في الدليل المتأخّر من حيث انّه ناسخ للدليل المتقدّم أو مخصّص له ، أو انّ الدليل المتقدم مخصص للدليل المتأخر أو انّ الدليل المتأخّر ناسخ للدليل المتقدّم . فهنا حالتان : الأولى : أن يكون الدليل المتقدّم عام والدليل المتأخّر أخصّ منه ، فالشك حينئذ يدور بين مخصصيّة الدليل المتأخّر للمتقدّم وبين ناسخيّة الدليل المتأخّر للمتقدم . الثانية : أن يكون الدليل المتقدّم أخصّ من الدليل المتأخّر ، بمعنى انّ الدليل المتأخّر عام ، والشك حينئذ يدور بين تخصيص المتقدّم للمتأخّر باعتبار أخصيّته من الدليل المتأخّر وبين ناسخية الدليل المتأخّر - والذي هو العام - للدليل المتقدّم . ويتمحّض البحث بحالات تأخّر أحد الدليلين عن الآخر زمانا وإلّا فمع