وقع الشك في شرطيّة الإيمان في الرقبة الواجبة العتق ، ويعبّر عن هذا القسم بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الذهنيّة التحليليّة ، وقد شرحنا المراد من الجزء التحليلي الذهني تحت عنوانه .
ثمّ انّ لهذا القسم ثلاثة أقسام باعتبار نوع الشرط المحتمل دخله في الواجب :
الأوّل : أن يكون الشرط من سنخ الشروط التي لو كانت معتبرة في الواجب لكان وجودها مستقلا عن وجود الواجب ، بمعنى انّها لا تكون مقوما للواجب ولا عرضا من أعراضه ، إذ لو كانت كذلك لكانت متّحدة وجودا مع الواجب وقد فرضنا استقلاليّتها في الوجود عنه ، نعم اعتبارها في الواجب يكون موجبا لتقيّد الواجب بها .
ومثال ذلك شرطيّة الطهارة أو الاطمئنان في الصلاة ، فإنّ وجود الطهارة مستقلّ عن وجود ذات الصلاة وغاية ما يقتضيه اشتراط الصلاة بالطهارة هو تقيّد الصلاة بالطهارة ، وهذا لا يقتضي اتّحادهما في الوجود ، إذ انّ التقيّد من شؤون الشرطيّة لا من شؤون نفس الشرط والتقسيم انّما هو باعتبار طبع الشرط ، وطبع هذا النحو من الشرط هو الاستقلاليّة في الوجود عن وجود ذات الواجب . ولا يختلف الحال في ذلك بين أن يكون هذا الشرط من قبيل الشروط المتأخّرة أو المتقدّمة أو ان يكون من قبيل الشروط المقارنة .
الثاني : أن يكون الشرط من سنخ الشروط التي لو كانت معتبرة في الواجب لكانت متّحدة وجودا مع الواجب ولكن بنحو اتّحاد العرض ومعروضه والوصف وموصوفه بحسب النظر العرفي .
ومثاله : اعتبار الإيمان في الرقبة التي يجب عتقها ، فإنّ ذلك لو كانت معتبرا لما كان له وجود مستقلّ عن وجود الرقبة .
الثالث : أن يكون الشرط من سنخ الشروط التي لو كانت معتبرة في
المعجم الأصولى — صفحة 139
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص١٣٩