الاستحقاق انّما هو واجديّة الفقير لملاك الجعل لو اتّفق وجوده خارجا .
* * *
272 - الجمع التبرعي
وهو الجمع بين مدلولات الأدلّة المتعارضة بنحو لا يتناسب مع الضوابط المقرّرة عند العرف ، ومن هنا يكون هذا النحو من الجمع ساقطا عن الحجيّة لعدم استناده إلى الظهورات العرفيّة والتي هي موضوع أدلّة الحجيّة .
وغالبا ما يكون هذا الجمع مستندا إلى قاعدة انّ الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح ، وقد يكون المنشأ لهذا الجمع هو الغفلة عن الضوابط العرفيّة للجمع وإلّا فكبرى سقوط الجمع التبرعي عن الحجيّة مسلّمة عند الأكثر .
* * *
273 - الجمع العرفي
والمراد منه الجمع بين مدلولات الأدلّة المتعارضة بنحو التعارض البدوي ، على أن يكون ذلك الجمع متناسبا مع الضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة ، ولهذا عبّر عنه بالجمع العرفي لتناسبه مع المتفاهم العرفي ، وذلك في مقابل الجمع التبرعي .
ومن هذا التعريف تتّضح أمور يتشكّل من مجموعها المراد من الجمع العرفي :
الأمر الأول : انّ الجمع العرفي انّما يكون بين مدلولات الأدلّة ولا صلة له باسنادها ، ومن هنا لا بدّ من الفراغ عن صدور الأدلّة التي يراد الجمع بين مفاداتها ، ولذلك يعبّر عن الجمع العرفي بالجمع الدلالي .
الأمر الثاني : انّ مورد الجمع العرفي هو الأدلّة المتعارضة بدوا ، وبذلك تخرج الأدلّة المتعارضة بنحو التعارض