هو مسؤول عنه ، وهو يناسب تطويق العنق ، إذ معه تسهل قيادة المطوّق ومعه يكون مضطرا للتحرّك باتجاه الجهة المرادة لماسك الطوق ، فتطويق العنق أسهل وسيلة لجرّ المطوّق نحو الجهة المرادة .
وهذا هو السرّ في التعبير عن جعل السلطان الولاية على عمل من الأعمال لأحد الرعية بالتقليد ، إذ معه يكون العامل مطوقا من قبل السلطان بذلك العمل .
ثمّ انّ التقليد بالمعنى المصطلح لا يبتعد كثيرا عن المعنى الاستعاري ، إذ انّ المقلّد - بصيغة الفاعل - يجعل عمله قلادة وطوقا في عنق المجتهد أي يلقي عليه مسؤولية وتبعات العمل الذي يمارسه في اطار التعبّد للمولى جلّ وعلا ، ومن هنا جاء في بعض الأخبار أنّ الامام عليه السّلام خاطب اعرابيا كان قد سأل ربيعة الرأي عن مسألة فلما أفتاه ، سأله الإعرابي أهو في عنقك ؟
فسكت ربيعة الرأي ، فقال أبو عبد اللّه الصادق عليه السّلام : « هو في عنقه قال أو لم يقل ، وكل مفت ضامن » 9 .
وكيف كان فقد ذكرت للتقليد مجموعة من التعريفات يرجع بعض منها لبعض روحا ، ونحن هنا نذكر تعريفين :
التعريف الأول : ما ذكره صاحب العروة رحمه اللّه : وهو « الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وان لم يعمل بعد بل ولم يأخذ بفتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بما فيها كفى في تحقّق التقليد » .
وهذا التعريف يعبّر عن انّ التقليد لا يتقوّم بأكثر من القصد ، فمتى ما قصد المكلّف تقليد مجتهد معين وعقد العزم على ذلك فإنّه قد تحقّق التقليد منه ، وتترتب بذلك آثاره ، والتي منها كما ذكر جمع من الأعلام انّه لو اتّفق موت المجتهد بعدئذ فإنّ المكلّف ملزم بالبقاء على تقليده أو لا أقل يجوز له البقاء على تقليده ، ولا يكون الرجوع اليه
المعجم الأصولى — صفحة 566
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص٥٦٦