زمان الآخر أو كان الأثر مترتبا على عدم واحد من الحادثين في زمان الآخر ، أي انّ الاستصحاب في الفرض لا يجري سواء كان معارضا باستصحاب آخر - كما في الصورة الأولى - أو لم يكن معارضا كما في الصورة الثانية .
وذكر انّ منشأ عدم جريان الاستصحاب هو احتمال عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وهو يشير بذلك إلى اختلال شرط من شرائط جريان الاستصحاب .
وقبل بيان مراده نقول : انّه لا ريب في اشتراط اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، بمعنى عدم الفصل بينهما بيقين آخر ، فلو كان المكلّف على يقين من الحدث ثم تيقن بالطهارة ثم شك بعد ذلك في الحدث الأول فإنّه حينئذ لا يجري استصحاب الحدث ، وذلك لانفصال زمان الشك عن زمان اليقين بالحدث .
وهذا المقدار لا إشكال فيه ، انما الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية رحمه اللّه والذي هو اعتبار عدم احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين ، فقد وقع الخلاف في مراده .
والتعرّف على مرامه يتوقف على توضيح ثلاث مقدمات :
المقدمة الأولى : هي ما قيل انّ القضايا لا تنقح موضوعاتها ، بمعنى انّ القضية تتكفل ببيان ثبوت حكم لموضوع وليس لها تصد لاثبات انّ هذا الفرد هو موضوع القضية أو انّه ليست بموضوع لها ، فإنّ هذا منوط بنفس المتلقي للخطاب ، فهو الذي عليه ان يحرز موضوعية هذا الفرد أو ذاك لهذه القضية ، مثلا حينما يقال :
تصدق على الفقير ، فإنّ هذه القضية أناطت حكما بموضوع هو الفقير ، أما ما هو المراد من الفقير وكذلك أي الافراد هي مصداق لعنوان الفقير فهذا ما لا تتكفل القضية ببيانه ، وعلى
المعجم الأصولى — صفحة 20
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص٢٠