تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
- والتعارض اصطلاحا : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة . . بحيث يقتضى أحدهما ثبوت أمر ، والآخر انتفائه ، في محل واحد وفي زمان واحد .

[ شروط لثبوت التعارض ]

- ولثبوت التعارض بين الأدلة شروط ، منها :

1 - تضاد الدليلين :

وذلك بأن كان أحدهما يحل شيئا ، والآخر يحرمه .

2 - تساوى الدليلين في القوة :

وذلك حتى يتحقق التقابل والتعارض ، ومن ثم فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه : كالمتواتر مع الآحاد . . والتساوي المشروط هاهنا ثلاثة أقسام : -

أ - التساوي في الثبوت :

وذلك بأن كان المتعارضان قطعيين من حيث الإسناد : كالمتواترين . . أو ظنيين : كخبرى آحاد . فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين الآية والسنة المشهورة والآحادية .

ب - التساوي في الدلالة :

بان يكونا قطعيين من حيث الدلالة : كالنصين . . أو ظنيين : كالظاهرين .

ج - التساوي في العدد :

وذلك بأن يكون كل من المتعارضين واحدا أو اثنين . فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين حديثين يوافق أحدهما آية أو قياس .

3 - اتحاد الزمن :

أي أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد ؛ لأنه لو أختلف الزمن انتفى التعارض . . ومثال ذلك : حل وطء الزوجة الوارد في قوله تعالى : -
فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
[ البقرة : 222 ] .