- والتعارض اصطلاحا : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة . . بحيث يقتضى أحدهما ثبوت أمر ، والآخر انتفائه ، في محل واحد وفي زمان واحد .
[ شروط لثبوت التعارض ]
- ولثبوت التعارض بين الأدلة شروط ، منها :
1 - تضاد الدليلين :
وذلك بأن كان أحدهما يحل شيئا ، والآخر يحرمه .
2 - تساوى الدليلين في القوة :
وذلك حتى يتحقق التقابل والتعارض ، ومن ثم فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه : كالمتواتر مع الآحاد . .
والتساوي المشروط هاهنا ثلاثة أقسام : -
أ - التساوي في الثبوت :
وذلك بأن كان المتعارضان قطعيين من حيث الإسناد :
كالمتواترين . . أو ظنيين : كخبرى آحاد .
فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين الآية والسنة المشهورة والآحادية .
ب - التساوي في الدلالة :
بان يكونا قطعيين من حيث الدلالة :
كالنصين . . أو ظنيين : كالظاهرين .
ج - التساوي في العدد :
وذلك بأن يكون كل من المتعارضين واحدا أو اثنين .
فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين حديثين يوافق أحدهما آية أو قياس .
3 - اتحاد الزمن :
أي أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد ؛ لأنه لو أختلف الزمن انتفى التعارض . .
ومثال ذلك :
حل وطء الزوجة الوارد في قوله تعالى : -
فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
[ البقرة : 222 ] .