1 - البدعة : « 1 »
- البدعة ليست من ألفاظ " علم أصول الفقه " ولكن يجدر ذكرها ضمن مباحثه لمقابلتها بالسنة .
- والبدعة في اللغة : اسم هيئة من الابتداع . كالرفعة من الارتفاع . . وهي كل شيء أحدث على غير مثال سابق ، سواء كان محمودا أو مذموما .
- والبدعة في الشرع : هي ما جاءت في قوله صلى اللّه عليه وسلم : -
" وكل محدثة بدعة " .
أي ما خالفت أصول الشريعة ولم توافق السنة .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه اللّه تعالى - :
البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق .
وتطلق في الشرع في مقابل السنة . فتكون مذمومة . أه . وفي " القاموس المحيط " : البدعة : الحدث في الدين بعد الإكمال . أو ما استحدث بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم من الأهواء والأعمال .
- والبدعة في الاصطلاح :
قال حرملة بن يحيى : سمعت الشافعي رحمه اللّه تعالى يقول :
البدعة بدعتان : بدعة محمودة . . وبدعة مذمومة .
فما وافقه السنة فهو محمود .
هامش
( 1 ) " فتح الباري " لابن حجر العسقلاني . و " قواعد الأحكام " للعز بن عبد السلام . و " مختار الصحاح " . و " المصباح المنير " .
و " القاموس المحيط " .