ومثل القتل : الزنا . فالحكم يثبت في حق المفعول به الإكراه عن الجميع ؛ لأن فعل الزنا لا يمكن أن ينسب إلى فاعل الإكراه ؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يزنى بآلة غيره ، إلا أن الأحناف قالوا بسقوط العقوبة عن الزاني للشبهة . والشافعية قالوا بإقامة الحد عليه ؛ بناء على أصلهم : وهو أن المفعول به الإكراه أتى ما لا يحل له فعله في الإكراه .
18 - الإيجاب : « 1 »
- الإيجاب : هو القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي .
- وهو : طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام .
- وهو غير الوجوب ، وغير الواجب .
إذ الوجوب هو : أثر الإيجاب في فعل المكلف .
والواجب هو : الفعل المطلوب على هذا الوجه .
وسيأتي الكلام عليهما مفصلا - إن شاء اللّه تعالى - في حرف " الواو " .
- والإيجاب يثبت بأحد هذه الأمور : -
1 - الكلمات التي تفيد معنى اللزوم لغة ، مثل :
فرض - وجب - كتب - قضى - ونحو ذلك .
2 - الكلمات التي تفيد اللزوم صيغة ، وهي :
- فعل الأمر .
هامش
( 1 ) " الإحكام " لابن حزم . و " الموافقات " للشاطبى . و " قمر الأقمار " . اللكنوى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .
و " الموجز " الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى .