تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
والندب ( على الثاني ) أي على القول بالاشتراك ( فيتساويان ) في لزوم المجازين على كلا القولين يعنى ان المجازية اللازمة على أول القولين اثنتان إحداهما في الندب وثانيتهما في طلب الفعل الذي هو الموضوع له لصيغة افعل عند الخصم وكذا المجازية عند الخصم أيضا لكنه أحد المجازين عنده في الندب والآخر في الوجوب الذي هو الموضوع له للصيغة عند قول الأول ( وجوابه ) انه ( ليس كما توهم لان الاستعمال في القدر المشترك ) اي في طلب الفعل من غير قيد الخصوصية لم يقع ( وان وقع فعلى غاية الندرة والشذوذ ) لان الطالب ما لم يغفل اما يريد المنع أو عدمه فلا يكون طلبه الا الوجوب أو الندب لا القدر المشترك وفيه ان الحصر ممنوع كما لا يخفى على المتأمل ( فأين هو ) اي الاستعمال في القدر المشترك ( من اشتهار الاستعمال في كل المعنيين وانتشاره ) يعني ان الاشتهار ثابت في المعنيين دون طلب الفعل ( وإذا ثبت ان التجوز اللازم على التقدير الأول ) اي على الحقيقة والمجاز ( أقل كان ) اي التقدير الأول ( بالترجيح لو لم يقم عليه ) اي على التقدير الأول ( الدليل أحق ) فكيف إذا قام عليه الدليل كما ذكرنا هذا وقد تنبه المصنف قدس سره في الحاشية وقال في وجه المجازية ان هذا الحكم اعني كون استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الكلي في خصوص الجزئي مجازا واضح عند من لا يقول بان الكلي الطبيعي موجود بعين وجود افراده ضرورة كون استعماله في الفرد حينئذ استعمالا في غير ما وضع له من غير فرق فيه بين القول بوجوده في ضمن الفرد أو بعدم وجوده رأسا لاستعماله على الأول في مجموع ما وضع له وغيره وعلى