تعالى أوجب عليه ) اي على المكلف ( ايقاع الفعل ) المأمور به ( في ذلك الوقت الموسع ومنعه من اخلاله ) اي من اخلال الفعل المأمور به ( عنه ) اي عن ذلك الوقت ( وسوغ ) وجوز ( له ) اي للمكلف ( الاتيان به ) اي بالمأمور به ( في اي جزء شاء ) المكلف ( منه ) اي من الوقت ( فان اختار المكلف ايقاعه ) اي ايقاع الفعل المأمور به ( في أوله ) اي في أول الوقت وسطه أو آخره فقد فعل الواجب وكما أن جميع الخصال ) الثلاث اي عتق الرقبة والاطعام والصيام ( في الواجب المخير يتصف بالوجوب على معنى انه لا يجوز ) للمكلف ( الاخلال ) بالفعل المأمور به ( بالجميع ) اي بجميع الخصال ( ولا يجب ) للمكلف ( الاتيان بالجميع ) اي بجميع الخصال ( بل للمكلف اختيار ما شاء منها ) اي من الخصال والكفارات الثلاث ( فكذا هنا ) اي فيما نحن فيه ( لا يجب عليه ) اي على المكلف ( ايقاع الفعل ) المأمور به ( في الجميع ) من الوقت ( ولا يجوز له ) اي للمكلف ( اخلاء الجميع ) من الوقت ( عنه ) اي عن الفعل المأمور به ( والتعيين ) من الأوقات ( مفوض اليه ) اي له الخيار في تعيين الوقت ( ما دام الوقت متسعا فإذا تضيق ) الوقت بان بقي من الوقت ثمان ركعات في الظهر والعصر مثلا ( تعين عليه الفعل ) المأمور به في ذلك الوقت المضيق ( وينبغي ان يعلم أن بين التخيير في الموضعين ) اي فيما نحن فيه وفي خصال الكفارة ( فرقا من حيث إن متعلقه ) اي متعلق التخيير ( في الخصال ) اي الكفارات الثلاث مثلا ( الجزئيات المتخالفة الحقائق ) لان حقيقة كل واحد من العتق والاطعام والصيام تخالف حقيقة الآخر إذ العتق غير الاطعام والصيام وهكذا ( و ) لكن متعلق
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 174
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص١٧٤