تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فعلى هذا ( يثبت ) وجوب العزم حاصله كما أن في خصال الكفارة لا بد ان يؤتى بأحدها كذلك في الفعل والعزم لا بد ان لا يكون الوقت خاليا من أحدهما ( والجواب ) عن الاحتجاج ( الأول ) هو ( ان الانفصال ) اي انفصال الواجب ( عن المندوب ظاهر مما مر ) في بيان الاحتجاج على المختار ( فان اجزاء الوقت في الواجب الموسع ) اي في الصلاة مثلا ( باعتبار تعلق الامر بكل واحد منها ) اي من الاجزاء ( على سبيل التخيير يجري مجرى الواجب المخير ) وانما لم يكن كل من اجزاء الوقت واجبا مخيرا بل كان جاريا مجراه باعتبار عدم كون اجزاء الوقت من فعل المكلف حتى يتصف بالوجوب ويكون من قبيل الواجب المخير ومن المعلوم ان الاحكام تتعلق بافعال المكلفين كما علم سابقا فافهم فكما ان فعل واحد من الخصال الثلاث اعني عتق الرقبة واطعام الستين مسكينا وصيام الشهرين المتتابعين يقوم مقام الآخر وهكذا في الواجب الموسع ( ففي اي جزء من الوقت اتفق ايقاع الفعل ) اي ايقاع فعل الصلاة ( فهو ) اي هذا الايقاع ( قائم مقام ايقاعه ) اي ايقاع الفعل ( في الاجزاء البواقي ) من الوقت وأيضا ( فكما ان حصول الامتثال ) في الواجب ( المخير بفعل واحدة ) الجار في قوله بفعل واحدة متعلق للحصول ( من الخصال ) اي من الكفارات الثلاث ( لا يخرج ) خبر لانّ ( ما عداها ) اي ما سوى الواحدة ( عن وصف الوجوب التخييري ) بل يبقيان في المثال في صفة الوجوب التخييري أيضا ( كذلك ايقاع الفعل في الجزء الأوسط أو الأخير من الوقت في ) ما نحن فيه اي في الواجب ( الموسع لا يخرج ايقاعه ) اي ايقاع الفعل ( في الأول منه ) اي من الوقت ( مثلا عن