تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
( على اجزاء الوقت بان يكون جزء الأول من الفعل منطبقا على الجزء الأول من الوقت و ) الجزء ( الأخير ) من الفعل منطبقا ( على ) الجزء ( الأخير ) من الوقت ( فان ذلك ) اي انطباق الأول والآخر من الفعل والوقت ( باطل اجماعا ولا تكراره ) يعني انه ليس المراد أيضا من تقييد الامر بجميع الوقت تكرار الفعل ( في اجزائه ) اي في اجزاء الوقت ( بان يأتي ) المكلف ( بالفعل في كل وقت يسعه ) اي يسع الفعل ( من اجزاء الوقت ) وليس أيضا ( في الامر ) اي في قوله تعالى
أَقِمِ الصَّلاةَ *
الخ ( تعرض لتخصيصه ) اي لتخصيص الفعل ( بأول الوقت أو آخره ولا ) تعرض أيضا في الآية بان الفعل مختص ( بجزء من اجزائه المعينة قطعا بل ظاهره ) اي ظاهر الامر في الآية ( ينفي التخصيص ) والمراد من نفي التخصيص عدم دلالته عليه ( ضرورة دلالته ) اي دلالة الامر ( على تساوي نسبة الفعل إلى اجزاء الوقت ) فعلى هذا ( يكون القول بالتخصيص بالأول أو الآخر تحكما باطلا ) اي ترجيحا بلا مرجح ( وتعين القول بوجوبه ) اي وجوب الفعل ( على التخيير في اجزاء الوقت ففي اي جزء ) من الوقت ( أداه فقد أداه في وقته وأيضا لو كان الوجوب ) اي وجوب الصلاة ( مختصا بجزء معين ) فلا يخلو عن امرين ( فإن كان في آخر الوقت كان المصلي للظهر مثلا في غيره ) اي في غير آخر الوقت ( مقدما لصلاته ) على الوقت ( فلا يصح ) اي لا يقع ما هو الواجب فيكون ( كما لو صليها قبل الزوال وان كان ) الجزء المعين ( أوله ) اي أول الوقت ( كان المصلي في غيره ) اي في غير أول الوقت ( قاضيا فيكون بتأخيره له ) اي تأخير المكلف الفعل ( عن وقته ) اي عن وقت الواجب ( عاصيا كما لو أخر )