تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( بهذه المثابة ) والمنزلة اي بحيث تبرأت جماعة من الأصوليين ( فلا فائدة لنا مهمة في إطالة القول في توجيهه ) اي في توجيه القول المتبرئ ( وردّه ولقد أحسن ) وأجاد ( المحقق « ره » حيث قال بعد نقل الخلاف في هذه المسألة وليست المسألة ) أصلا ورأسا ( كثيرة الفائدة ) وثمرة القولين المعروفين تظهر فيما لو نذر ان يأتي بواجبات متعددة في آن واحد أو مكان خاص فيبرئ ذمته بالاتيان بالخصال عند المشهور لا عند الأشاعرة وفي النية فيصح ان يتقرب بالخصوصية على الأول دون الثاني وفي مسئلة اجتماع الامر والنهي إذ على الأول يمتنع تعلق النهي بأحد افراد الواجب المخير وعلى الثاني مبني على كفاية تعدد الجهة في الجواز وعدمها وأيضا تظهر في صحة التقرب بالخصوصية على القول الأول دون القول الثاني .