( وثانيهما ) الحل وهو ( انه انما يلزم تكليف المحال لو كان التأخير ) اي تأخير الفعل إلى آخر أزمنة الامكان ( متعينا ) بحيث لا يجوز تقديمه عن آخر أزمنة الامكان ( إذ يجب حينئذ ) اي حين تعيين التأخير ( تعريف الوقت الذي يؤخر ) الفعل ( اليه ) اي إلى هذا الوقت ( واما إذا كان ذلك ) اي التأخير ( جائزا فلا ) اي فلا يلزم التكليف بالمحال ولا يجب تعيين الوقت أيضا ( لتمكنه من الامتثال بالمبادرة فلا يلزم التكليف بالمحال ) وقد أورد عليه سلطان العلماء « ره » في الحاشية بان هذا وان يرفع التكليف بالمحال إلّا انه التزام بوجوب الفورية في مقام العمل لتحصيل البراءة إذ جواز التأخير حينئذ مشروط بمعرفة لا يمكن تلك المعرفة فينحصر الامتثال بالمبادرة فيجب الفور وفيه نظر فان جواز التأخير غير مشروط بمعرفة ممتنعة نعم العلم بجواز التأخير واقعا مشروط بمعرفة ممتنعة واللازم منه عدم حصول العلم بالجواز لا عدم الجواز في الواقع وتوقف الجواز على العلم به ممنوع ( الرابع قوله تعالى
وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
) ان قلت إن سرعة العبد إلى فعل اللّه الذي هو المغفرة غير متصور فلا يمكن التكليف به فكيف ذلك في الآية قلنا ( فان المراد بالمغفرة ) في الآية ( سببها ) مجازا من باب تسمية السبب باسم المسبب ( وهو فعل المأمور به لا حقيقتها لأنها ) اي المغفرة ( فعل اللّه سبحانه فيستحيل مسارعة العبد إليها ) اي إلى المغفرة ( وحينئذ ) اي حين كون المراد من المغفرة سببها ( فيجب المسارعة إلى فعل المأمور به ) وحاصله ان فعل المأمور به سبب المغفرة وكل ما هو سبب المغفرة يجب المبادرة اليه ففعل المأمور به يجب المبادرة اليه أما الصغرى فظاهر واما