مثل لكل واحد من القسمين بأمثلة غير ما ذكرناه ؟
ما معنى قولهم للشرط مفهوم ، أو مفهوم الشرط حجة ؟
هل هذا الكلام اتفاقي أو فيه اختلاف ؟
ما هو البرهان على أن التعليق في القسم الأول ينتج الانتفاء عند الانتفاء .
ما هو دليل السيد هنا وكيف الجواب عنه ؟
هل يدل التعليق في القسم الثاني على الانتفاء عند الانتفاء ؟
هل يمكن للسيد ( ره ) دعوى عدم الدلالة في هذا القسم أيضا ؟
تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 92
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٩٢