( 31 ) أصل : مفهوم الشرط
هل يدل تعليق الامر بل مطلق الحكم بشرط ، على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الشرط لم لا ، فيه تفصيل .
وتوضيحه : ان الشرط على قسمين : قسم يؤتى به لفائدة تعليق الحكم المذكور في الكلام عليه ، مع بقاء موضوع الحكم في صورتي تحقق الشرط وعدمه ، كقول المولى : يجب اكرام زيد ان صدق في أقواله .
وقسم يؤتى به لتحقيق وجود الموضوع ، بحيث لو لم يتحقق الشرط لم يتحقق موضوع الحكم كقوله : ان رزقت ولدا فاختنه ، وان ركب الأمير فخذ ركابه .
إذا عرفت ذلك فنقول : اما التعليق في القسم الأول فهو محل الخلاف بين الأصحاب ، فذهب أكثر المحققين إلى الانتفاء عند الانتفاء ويعبر عن هذه الدلالة بان للشرط مفهوما أو ان مفهوم الشرط حجة ، وذهب السيد المرتضى إلى عدمه ، والأقوى هو الأول .